الاثنين 14 تموز 2025 17:33 م

تعميم من رئاسة الحكومة بشأن رفع العلم اللبناني.. ماذا فيه؟


* جنوبيات

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا، توجه من خلاله إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بشأن التقيد بالدستور والمراسيم المرعية الإجراء فيما خص رفع الأعلام اللبنانية.

وجاء في القرار: "إستنادا إلى المادة الخامسة من الدستور اللبناني التي حددت ألوان وقياسات العلم اللبناني، كما وإلى الفقرة السادسة من الملحق رقم (4) من المرسوم رقم 4081 تاريخ 14-10-2000 المتعلقة بمراسم العلم اللبناني، والتي حظرت رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق، وعطفا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص لا سيما التعميمين رقم 04/2014 تاريخ 21-01-2014 ورقم 27/2017 تاریخ 29-11-2017، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التقيد بالنصوص القانونية المبينة أعلاه فيما خص رفع الأعلام اللبنانية، والعمل بأقرب وقت على استبدال الأعلام غير المطابقة والباهتة والممزقة بأعلام جديدة إضافة إلى تجديد السارية عند اللزوم".

المصدر :جنوبيات