عام >عام
الحكم صدر: المثليّون في لبنان يُعلنون الانتصار
![الحكم صدر: المثليّون في لبنان يُعلنون الانتصار](../../../images/date.gif)
في خبرٍ فريدٍ في نوعه في لبنان يُعتبر إنجازاً لفئة كبيرة من المواطنين عانوا ما عانوه من مضايقات وإضطهاد وملاحقات بسبب مثليّتهم الجنسيّة، أصدر القاضي المنفرد الجزائيّ في المتن ربيع معلوف، حكماً "قضى بإبطال التعقّبات بحقّ مثليين ومتحولين جنسياً أدُعي عليهم سنداً للمادة 534 من قانون العقوبات"، وهي المادة التي تُستخدم عادةً لملاحقة المثليين جزائياً.
وتكمن أهميّة هذا الحكم، بشكل أساس، في استناده إلى المادة 183 من قانون العقوبات، حيث اعتبر أن الأفعال المدعى بها تشكل ممارسة لحقوق أساسية من دون تجاوز.
وقد فنّد القرار الشروط الثلاثة المفروضة لنزع صفة الجرم عن الفعل، وهي: وجود الحق وممارسته وعدم التجاوز. وإعتبر القرار أن مبدأ المساواة بين البشر هو أحد أهم ركائز المجتمع الديمقراطي والذي على أساسه لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، مشيرا الى أن هذه الحقوق هي ملتصقة بشخص الإنسان لكونه انساناً، فلا حاجة لأن يكتسبها ولو كان ذلك مرفوضاً من قبل غالبية المجتمع.
بالاضافة الى ذلك، كرّس هذا الحكم حق مثليي الجنس بإقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، من دون أيّ تمييز لجهة ميولهم، إذ أن ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة لهم كبشر.
كما أشار القرار، إلى أن "منظمة الصحة العالمية" قد اعتبرت أن المثليّة الجنسيّة ليست إضطراباً أو مرضاً، وبالتالي لا تتطلب علاجاً، "لا سيما ما يسمى بعلاجات الإصلاح أو التحويل الجنسي"، مؤكداً بالمقابل أن "من شأن حرمان مثليي الجنس من حقهم الطبيعي في إقامة علاقات حميمية فيما بينهم من دون تمييز أو تدخل من أحد، أن يؤدي الى إلزامهم بما هو مخالف لطبيعتهم ليتناسب مع طبيعة الأكثرية، وبالتالي منعهم من التمتع بحقوقهم اللصيقة بشخصهم واستباحتها، مما يشكل خرقاً لأبسط حقوق الإنسان المكرسة في الدستور اللبناني وشرائع حقوق الإنسان العالمية".
إنّها بصمة جديدة تُضاف الى سجلّ الحفاظ على حقوق الانسان في لبنان، على أملٍ أن يُشكّل هذا الحكم عبرة لمجتمع بأسره شبع ظلماً ونقصاً للعدالة!