لبنانيات >أخبار لبنانية
بالأسماء... ألبانٌ وأجبانٌ غير مطابقة في الأسواق!
بالأسماء... ألبانٌ وأجبانٌ غير مطابقة في الأسواق! ‎الثلاثاء 10 09 2024 21:20
بالأسماء... ألبانٌ وأجبانٌ غير مطابقة في الأسواق!

جنوبيات

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والتجارة مساء اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه:

إن وزير الإقتصاد والتجارة بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10-9-2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16-12-1959 و تعديلاته (تنظيم وزارة الإقتصاد والتجارة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28-12-1973 (تحديد مهام وملاكات (وزارة الاقتصاد والتجارة)".

بناءً على القانون رقم 659 تاريخ 4-2-2005 وتعديلاته ( قانون حماية المستهلك) ، لا سيما المادة 45 منه، بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2001:222 (مواصفة الجبنة )، و حرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل الاسم التجاري (سويدان) من انتاج معمل البان سويدان الكائن في شمسطار، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:21 (مواصفة اللبنة والقرار رقم 1/82) المواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والأجبان لناحية احتوائها على زيوت نباتية. يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه.

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والألبان الكائنة في المعلقة - قضاء زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222: 2001 (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء، يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه.

يطلب من المعملين الوارد اسماهما في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتهما المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها، وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها.

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر : وكالات