أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً حدد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادة العاشرة من القانون ٢٢ تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥ (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة).