عام >عام
«التمييز العسكرية» ترّد طلب الأسير «تنحّي» رئيس المحكمة وهيئتها بـ«ملف عبرا»
«التمييز العسكرية» ترّد طلب الأسير «تنحّي» رئيس المحكمة وهيئتها بـ«ملف عبرا» ‎الثلاثاء 30 05 2017 10:29
«التمييز العسكرية» ترّد طلب الأسير «تنحّي» رئيس المحكمة وهيئتها بـ«ملف عبرا»

جنوبيات

ردّت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف، طلب الشيخ احمد الاسير وفضل مصطفى، ردّ رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله وثلاثة ضباط او تنحيهم عن النظر في ملف«احداث عبرا»، ووقف السير بالمحاكمة بسبب الارتياب المشروع، وذلك «لعدم جديّتهما ولعدم قانونيتهما».

ورأت محكمة التمييز العسكرية في قرارها، ان ما يدلي به المتهمان الاسير ومصطفى، حول الارتياب المشروع، لا يشكل دليلا خطيا على ابداء القاضي رئيس المحكمة او هيئة المحكمة رأياً مسبقاً خصوصا ان ما اقدمت عليه المحكمة من جراء تعيين محام عسكري للدفاع عن المتهمين لا يشكل في مطلق الاحوال ابداء رأي مسبق في مضمون الدعوى،او مساساً بحقوق الدفاع وانما غايته تأمين سير المحاكمة وحسن سير المحاكمة.

وتتابع المحكمة العسكرية السير بالدعوى بعد ان تبتّ محكمة التمييز الجزائية في طلب الردّ بشأن المستشار المدني في هيئة المحكمة القاضي رشيد درباس.

اما في ما خصّ طلب الاسير الثاني نقل الدعوى، فقد ارجأت محكمة التمييز العسكرية البت بهذا الطلب الى ما بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عنها قانوناً، تلك المتعلقة بتبليغ جميع فرقاء الدعوى في ملف«احداث عبرا»، وابداء آرائهم بهذا الشأن قبل ان تصدر«التمييز العسكرية» قرارها بهذا الطلب.

وجاء في القرار:حيث ان الشيخ احمد محمد هلال الاسير الحسيني وفضل مصطفى تقدما بواسطة وكلائهما بطلبي ردّ اصلا في وجه رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله وثلاثة ضباط، عن النظر بالدعوى رقم 969 / 2014 (احداث عبرا)، واستطراداً سنداً الى المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقف السير بالمحاكمة ونقل الدعوى المذكورة سابقاً للارتياب المشروع.

وحيث ان لكل من طلب ردّ القاضي او تنحيه عن الحكم ولطلب نقل الدعوى اصول واجراءات ومهل قانونية مختلفة، فطلب ردّ القاضي تحكمه المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تحدد في فقراتها الثماني اسباب طلب الردّ والمواد 124 و125 و126 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تحدد تاريخ تقديم طلب الرد واجراءات التوقف من النظر في القضية وكيفية الفصل في الطلب المذكور والنتائج المترتبة على ذلك، اما موضوع نقل الدعوى فتحكمه المواد 116 و117 و118 و119 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تحدد حالات نقل الدعوى وترعى اجراءات تقديم طلب النقل وكيفية النظر فيه والنتائج المترتبة عليه، اضافة الى المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على بعض الاجراءات والمهل قبل البت بطلب نقل الدعوى المذكور.

وحيث انه يقتضي لحسن سير العدالة وعلى ضوء الاجراءات والمهل المختلفة المحددة قانونا لكل من الطلبين، بت كل طلب بصورة منفصلة ومستقلة عن الطلب الآخر، بمجرد انتهاء المهل والاجراءات المحددة لكل منهما.

وحيث ان المادة 73 من قانون القضاء العسكري التي تحدد صلاحيات محكمة التمييز العسكرية، اوردت في فقرتها الخامسة دعاوى مخاصمة القضاة المعنيين وفقا لاحكام المادة 14 من قانون القضاء العسكري وطلبات نقل الدعوى ضمن صلاحية هذه المحكمة، اضافة الى ان المادة 99 من قانون العقوبات نصّت صراحة في فقرتها الاخيرة على تطبيق احكام القانون العادي فيما يتعلق بنقل الدعوى وأحلّت محكمة التمييز العسكرية، محل المحاكم العدلية الصالحة للنظر بطلب النقل فتكون بالتالي محكمة التمييز العسكرية صالحة للنظر في طلبي ردّ القاضي ونقل الدعوى.

وحيث ان هذه المحكمة قررت بتاريخ 16-5-2017 ابلاغ نسخة عن طلب الرد الى كل من رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله والضباط الثلاثة والى مفوض الحكومة والمحامي العام التمييزي لدى محكمة التمييز العسكرية لابداء ملاحظاتهم عليه خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغهم طلب الرد المذكور سندا لاحكام المادة 126 اصول محاكمات مدنية.

وحيث ان كل ما ذُكر اعلاه أُبلغ طلب الرد واجاب عليه مبديا ما لديه من ملاحظات خلال المهلة، وحيث ان طلب الرد يقدّم تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع او عُرِف بعد ذلك، وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية ايام من وقوع سببه او العلم به سنداً لاحكام المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وحيث ان طالب الرد يبني طلب الرد المقدم منه الى وقائع جلسة 25 -4 2017 فيكون الطلب المقدم منه بتاريخ 3-5-2017 واقعا ضمن المهلة المتاحة في المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية المذكورة.

وحيث ان طالب الرد اسند طلبه الى المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقرتها السادسة لجهة ابداء رأي مسبق في الدعوى من خلال ما اسماه مساساً بمبدأ حياد القضاء وحقوق الدفاع من خلال تعيين محامين عسكريين خلافا للاتجاه القضائي للمحكمة العسكرية وانتهاكا لمبدأ احترام ارادة المتهم بالصمت وحمله على الكلام بالترغيب والترهيب، اضافة الى انتهاك مفهوم العدالة وقواعد النظام الجزائي من خلال تعيين محام عسكري للمتهم مما يشكل ابداء رأي مسبق ويثير الريبة حول حياد رئيس المحكمة بما هو رأي مسبق منه بالمتهم المحاكَم امامه.

وحيث ان رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله والمستشارين في هيئة المحكمة من الضباط تقدموا بمذكرة خطية ابدوا فيها ملاحظاتهم على طلب الرد ونقل الدعوى مؤكدين ان عجلة العدالة متوقفة في هذا الملف لتغيّب وكلاء طال الرد المتهم احمد الاسير في جلسات المحاكمة وتارةً اخرى عن طريق تقديم اخبارات الى النيابة العامة العسكرية وطلب وقف السير بالمحاكمة رغم عدم علاقة المحكمة بهذه الاخبارات وعدم ادعاء النيابة العامة على احد بموجب هذه الاخبارات، وان المحكمة سطّرت كتابين الى نقابة المحامين في بيروت منذ اشهر مثيرة موضوع تمنّع وكلاء الدفاع عن حضور الجلسات وتكليف محام للدفاع عن المتهم احمد هلال الاسير الحسيني دون ان يرد اي جواب من النقابة، وانه بغية تأمين سير العدالة ومتابعة المحاكمة وبعد تعذّر حضور وكلاء طالبا الرد لاسباب مختلفة وخلق اعذار غير مشروعة وتمنع نقابة المحامين عن اتخاذ اجراء، قررت المحكمة تعيين محامين عسكريين مجازين في الحقوق تبعا لنص المادة 21 من قانون القضاء العسكري. كما اوضحوا ان سبب رد هيئة المحكمة مبني على المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة ابداء رأي مسبق دون ان يثبتا لا خطياً ولا شفهياً ما هو هذا الرأي المسبق.

وحيث ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ترك الامر لجانب محكمة التمييز العسكرية دون ابداء اي ملاحظات بينما طلب المحامي العام التمييزي لدى هذه المحكمة رد طلبي الرد ونقل الدعوى لعد الجدية ولعدم توفّر الشروط القانونية.

وحيث ان الارتياب المشروع بالقاضي رئيس المحكمة واعضاء المحكمة يتحقق من خلال خروج القاضي عن حياده واقدامه على تصرفات او اصدار مواقف تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجرِّداً نفسه من صفة الحَكَم ومن النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.

وحيث ان اقدام المحكمة على ضوء امتناع وكلاء الدفاع المتكرر والمتمادي عن حضور الجلسات واستنكاف نقابة المحامين عن اتخاذ موقف او تكليف من تراه من المحامين للدفاع عن المتهمين رغم كتابي المحكمة بهذا الخصوص، على توكيل محام عسكري مجاز في الحقوق للدفاع عن المتهمين، لا يشكل مساسا بحقوق الدفاع بل غايته تأمين سير المحاكمة وحسن سير العدالة سنداً لاحكام المادتين 59 و21 من قانون القضاء العسكري.

فالاصرار على متابعة المحاكمة في هذا الملف مع مراعاة حقوق الدفاع لا يشكل مبرراً للارتياب بحياد القاضي او بحياد المحكمة انما غايته حسن سير العدالة واتمام المحكمة لواجباتها الاساسية من خلال الفصل في الدعاوى واصدار الاحكام.

وحيث ان المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية -الفقرة السادسة-التي أسند اليها المتهمان طلبي الردّ المقدمين منهما اوجبت ان يتم اثبات واقعة ابداء الرأي المسبق إمّا بإقرار القاضي او بدليل خطي.

وحيث ان ما اورده المتهمان من وقائع لا يشكل بحال من الاحوال دليلا خطيا على ابداء القاضي رئيس المحكمة او هيئة المحكمة رأياً مسبقاًخصوصا ان ما اقدمت عليه المحكمة من اجراء تعيين محام عسكري للدفاع عن المتهمين لا يشكل في مطلق الاحوال ابداء رأي مسبق في مضمون الدعوى.

وحيث يقتضي على ضوء ما تقدم ردّ طلبي الردّ المقدمين من المتهمين احمد هلال الاسير الحسيني وفضل مصطفى لعدم جديتهما وعدم قانونيتهما، وارجاء البت بطلب نقل الدعوى الى ما بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عنها قانونا على ان تتابع المحكمة العسكرية الدائمة السير بالدعوى اصولاً سنداً لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

 

المصدر : المستقبل