لبنانيات >أخبار لبنانية
كبارة أعطى مُهلة أول شباط لتسمية مندوبي الإتحاد العمّالي والهيئات
الاثنين 15 01 2018 08:00في خطوة تعتبر مقدمة لبدء الورشة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجه وزير العمل محمد كبارة كتاباً الى الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، طالبهما باجراء انتخاب عشرة مندوبين كل واحد منهما لتمثيلهما في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك خلال مدة اقصاها الاول من شهر شباط 2018، بما ان مجلس ادارة الصندوق لم يعين اعضاءه منذ فترة طويلة وبسبب شغور عدد من المندوبين اما بسبب الاستقالة او بسبب الوفاة او بسبب الانقطاع عن حضور اجتماعات المجلس، مما اثر سلباً على عمل مجلس الادارة وبالتالي على سير اعمال الصندوق.
وجاء في كتاب كبارة الذي هو سلطة وصاية على الضمان.
المادة الاولى ـ تحديد الهيئات المهنية الاكثر تمثيلاً
تعتبر الهيئات المهنية التالية الاكثر تمثيلا لارباب العمل على جميع الاراضي اللبنانية:
1- جمعية الصناعيين اللبنانيين, ولها ان تختار مندوبين اثنين.
2- جمعيات تجار بيروت، طرابلس، زحلة وصيدا، ولها ان تختار مندوبين اثنين احدهما من خارج جمعية تجار بيروت.
3- نقابات المهن الحرة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمستشفيات، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
4- نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة واصحاب المدارس الخاصة، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
5- جمعية المصارف، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
6- جمعية شركات الضمان في لبنان، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
7- اتحادات نقابات اصحاب الحرف، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
8- نقابات اصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور السينما، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
ويشترط بمندوبي ارباب العمل ان يكونوا مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كارباب عمل.
المادة 2ـ الاتحاد العمالي العام
يعتبر الاتحاد العمالي العام الهيئة الاكثر تمثيلا للاجراء على جميع الاراضي اللبنانية وله ان يختار عشرة مندوبين، على ان يراعى في انتخاب المندوبين، تمثيل جميع المحافظات، والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والقطاعات الاكثر انتاجية.
المادة 3 ـ انتخاب المندوبون
ينتخب المندوبون المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا.
يقوم مدير عام وزارة العمل، او من ينتدبه، بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تنتخب خلالها المندوبين عنها بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو الهيئات المدعوة كافة، تجري الدعوة الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويتم الانتخاب باكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم واذا تعادلت الاصوات يؤخذ الاكبر سنا، ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها.
ينظم مدير عام وزارة العمل، او من ينتدبه، محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الاعضاء المشتركين في الانتخابات .
المادة 4 ـ الغاء المرسوم رقم 390 تاريخ 25/3/1983
يلغى المرسوم رقم 390 تاريخ 25/3/1983 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 5 ـ نشر المرسوم
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وقد باشر الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية الاتصالات لاختيار مندوبيها الى مجلس ادارة الصندوق.
عضو مجلس ادارة الصندوق الحالي فضل الله شريف اعتبر ان هذه الدعوة غير قانونية باعتبار ان المهلة القانونية لانتخاب المندوبين هي ثلاثة اشهر، اضافة الى ان 10 اتحادات عمالية في الاتحاد العمالي العام لم تنتخب مجلسها.
واكد شريف ان مجلس الادارة الحالي قام بواجباته تجاه مليون و300 الف مستفيد من الضمان على الرغم من نقص عدده، اثنان منهم استقالا واثنان توفيا، ورئىس مجلس الادارة لا يحضر بسبب عمره، اضافة الى ان مدير عام الضمان الذي هو قبطان الذي يشغل مجلس الادارة، حيث يرفع المشاريع الى مجلس الادارة حسب المادة الخامسة، اضافة الى ان اللجنة الفنية قد شغرت بحيث لم يبق سوى رئيسها وهي مشلولة منذ العام 2010، مع العلم ان هيئة المكتب قد اقرت النظام الخاص بافادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة.
ويبدو ان السياسة ستتداخل في هذه التعيينات، اولا هناك ستة مندوبين من المفروض ان تسميهم الحكومة، وثانياً ستتدخل في تسمية مندوبي الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، وثالثاً من المفروض ان تؤمن الحكومة سياسة التوازن الطائفي والمناطقي والقطاعي.
وفي حال عدم القدرة على تأمين هذا التوازن السياسي والطائفي فقد يكون الاتجاه بتعيين لجنة موقتة لمعالجة اوضاع الضمان، من خلال اتجاه بعض المسؤولين الى اعتماد هذه الصيغة، علماً أن مجلس الادارة الحالي موجود منذ العام 2007.
والسؤال هل الوقت مؤات لتعيين مجلس ادارة جديد في ظل عدم التوافق السياسي خصوصاً بين المرجعيتين الرئاستين الاولى تريد الاستمرار في بسط سيطرتها على الضمان والثانية تحاول التمثيل في المجلس، وفي ظل عدم القدرة على تسمية المندوبين في الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، خصوصا ان الانتخابات النيابية المرتقبة في 6 ايار المقبل تلعب دورها سلباً او ايجاباً على هذا الصعيد.
وجاء في كتاب كبارة الذي هو سلطة وصاية على الضمان.
المادة الاولى ـ تحديد الهيئات المهنية الاكثر تمثيلاً
تعتبر الهيئات المهنية التالية الاكثر تمثيلا لارباب العمل على جميع الاراضي اللبنانية:
1- جمعية الصناعيين اللبنانيين, ولها ان تختار مندوبين اثنين.
2- جمعيات تجار بيروت، طرابلس، زحلة وصيدا، ولها ان تختار مندوبين اثنين احدهما من خارج جمعية تجار بيروت.
3- نقابات المهن الحرة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمستشفيات، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
4- نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة واصحاب المدارس الخاصة، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
5- جمعية المصارف، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
6- جمعية شركات الضمان في لبنان، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
7- اتحادات نقابات اصحاب الحرف، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
8- نقابات اصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور السينما، ولها ان تختار مندوبا واحدا.
ويشترط بمندوبي ارباب العمل ان يكونوا مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كارباب عمل.
المادة 2ـ الاتحاد العمالي العام
يعتبر الاتحاد العمالي العام الهيئة الاكثر تمثيلا للاجراء على جميع الاراضي اللبنانية وله ان يختار عشرة مندوبين، على ان يراعى في انتخاب المندوبين، تمثيل جميع المحافظات، والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والقطاعات الاكثر انتاجية.
المادة 3 ـ انتخاب المندوبون
ينتخب المندوبون المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا.
يقوم مدير عام وزارة العمل، او من ينتدبه، بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تنتخب خلالها المندوبين عنها بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو الهيئات المدعوة كافة، تجري الدعوة الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويتم الانتخاب باكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم واذا تعادلت الاصوات يؤخذ الاكبر سنا، ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها.
ينظم مدير عام وزارة العمل، او من ينتدبه، محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الاعضاء المشتركين في الانتخابات .
المادة 4 ـ الغاء المرسوم رقم 390 تاريخ 25/3/1983
يلغى المرسوم رقم 390 تاريخ 25/3/1983 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 5 ـ نشر المرسوم
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وقد باشر الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية الاتصالات لاختيار مندوبيها الى مجلس ادارة الصندوق.
عضو مجلس ادارة الصندوق الحالي فضل الله شريف اعتبر ان هذه الدعوة غير قانونية باعتبار ان المهلة القانونية لانتخاب المندوبين هي ثلاثة اشهر، اضافة الى ان 10 اتحادات عمالية في الاتحاد العمالي العام لم تنتخب مجلسها.
واكد شريف ان مجلس الادارة الحالي قام بواجباته تجاه مليون و300 الف مستفيد من الضمان على الرغم من نقص عدده، اثنان منهم استقالا واثنان توفيا، ورئىس مجلس الادارة لا يحضر بسبب عمره، اضافة الى ان مدير عام الضمان الذي هو قبطان الذي يشغل مجلس الادارة، حيث يرفع المشاريع الى مجلس الادارة حسب المادة الخامسة، اضافة الى ان اللجنة الفنية قد شغرت بحيث لم يبق سوى رئيسها وهي مشلولة منذ العام 2010، مع العلم ان هيئة المكتب قد اقرت النظام الخاص بافادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة.
ويبدو ان السياسة ستتداخل في هذه التعيينات، اولا هناك ستة مندوبين من المفروض ان تسميهم الحكومة، وثانياً ستتدخل في تسمية مندوبي الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، وثالثاً من المفروض ان تؤمن الحكومة سياسة التوازن الطائفي والمناطقي والقطاعي.
وفي حال عدم القدرة على تأمين هذا التوازن السياسي والطائفي فقد يكون الاتجاه بتعيين لجنة موقتة لمعالجة اوضاع الضمان، من خلال اتجاه بعض المسؤولين الى اعتماد هذه الصيغة، علماً أن مجلس الادارة الحالي موجود منذ العام 2007.
والسؤال هل الوقت مؤات لتعيين مجلس ادارة جديد في ظل عدم التوافق السياسي خصوصاً بين المرجعيتين الرئاستين الاولى تريد الاستمرار في بسط سيطرتها على الضمان والثانية تحاول التمثيل في المجلس، وفي ظل عدم القدرة على تسمية المندوبين في الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، خصوصا ان الانتخابات النيابية المرتقبة في 6 ايار المقبل تلعب دورها سلباً او ايجاباً على هذا الصعيد.