أمن وقضائيات >أمن وقضائيات
صوان اصدر 9 قرارات إتهامية في جرائم ارهابية أحال بموجبها 68 متهما امام المحكمة العسكرية
الاثنين 8 07 2019 12:47جنوبيات
أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان اليوم تسعة قرارات إتهامية في جرائم ارهابية، أحال بموجبها 68 متهما امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، أبرزها تهريب 134 الف و700 حبة كابتاغون الى السعودية أي ما يعادل 23 كيلوغراما عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
فاتهم في القرار الاول المؤهل اول م.ح.ش والسعودي ح.ع.ر ورفاقهما (سعودي و19 لبنانيا بينهم رقيب في قوى الامن الداخلي) بجرم تهريب 134 ألف و700 حبة كابتاغون أي ما يعادل 23 كيلوغراما الى السعودية عبر مطار رفيق الحريري الدولي سندا الى المواد 125 من قانون المخدرات و166 قضاء عسكري بالنسبة الى عناصر قوى الامن.
واتهم في القرار الثاني السوري خالد محمد ذيب البطل وإثنين من رفاقه بجرم الإنتماء الى الجيش السوري الحر والقيام بأعمال لوجستية في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 و 72 أسلحة وذخائر.
وفي القرار الثالث، اتهم السوريين محمد ابراهيم الأسعد وأحمد ابراهيم الأسعد بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد المذكورة أعلاه.
واتهم صوان في القرار الرابع السوري عمر عبد الله العتر و7 من رفاقه بجرم الإنتماء الى "داعش" والقتال في عرسال سندا الى المواد أعلاه.
وفي القرار الخامس، اتهم الفلسطيني خالد اسماعيل الرفاعي وستة من رفاقه السوريين بجرم الإنتماء الى مجموعة ارهابية مسلحة والقيام بأعمال إرهابية وإثارة النعرات والسرقة وإطلاق النار سندا الى المواد أعلاه، إضافة الى 636 و317 عقوبات و76 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار السادس السوري عبدالله محمد زكريا وخمسة من رفاقه بجرم الإنتماء الى الجيش السوري الحر والقتال في سوريا ضد الجيش العربي للسوري سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار السابع السوري أدهم محمد واوي و 15 من رفاقه بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" والمشاركة في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين سندا الى المواد أعلاه إضافة الى 569 و549 و549/201 عقوبات.
واتهم صوان في القرار الثامن الفلسطيني علاء محمد علاء الدين بجرم الإنتماء الى "جبهة النصرة" والقيام بأعمال إرهابية داخل مخيم عين الحلوة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 و72 أسلحة.
واتهم في القرار التاسع السوري مصطفى سليم دره وأربعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى الجيش السوري الحر والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد أعلاه، وأحال الجميع الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.