عام >عام
المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت سلسلة من الأحكام
المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت سلسلة من الأحكام ‎الخميس 30 06 2016 12:28
المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت سلسلة من الأحكام


أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار سلسلة من الأحكام، جاءت على الشكل التالي:
- خمسة أحكام بجرم إطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي قضى منها إثنان غيابيا بسنة وشهر حبسا وتقديم بندقية حربية في حق الفلسطينيين (م.ش) و(أ.ش) وقضى الثالث غيابي وجاهي بنفس العقوبة في حق (ف.غ) وقضى الرابع بأسبوعين حبسا وتقديم بندقية حربية في حق (ع.ح) والخامس بتغريم (م.س) بثلاثماية الف ليرة لبنانية ومصادرة المضبوط وإعادتها لمرجعها.
- ثمانية أحكام بجرم نقل أعتدة عسكرية واو مسدس حربي وأو بندقيقة حربية وأو رمانات بدوية قضى منها غيابيا بسنة وشهر حبسا ومصادرة المضبوط في حق كل من العراقي (ع.م) واللبناني (ج.ح) و(م.ج) و(خ.أ) وقضى الباقون بأسبوعين حبسا ومنحه وقف التنفيذ ومصادرة المضبوط في حق (خ.ف) وبتغريم (م.ح) بثلاثماية الف ليرة لبنانية وتقديم مسدس حربي وبشهر حبسا ومصادرة المضبوط في حق (د.ح).
- حكم بجرم عرض رشوة على أحد عناصر الجيش ولم يلق العرض قبولا قضى غيابيا بسنة وشهر حبسا وخمسماية الف ليرة لبنانية غرامة في حق السوري (أ.ع).
- أربعة أحكام بجرم معاملة عناصر قوى الأمن أو الجيش بالشدة أثناء قيامهم بالوظيفة قضى منها غيابيا بسنة وشهر حبسا وتقديم مسدس حربي في حق (م.ح) وبنفس العقوبة مع مصادرة المضبوط بحق (ح.ح) وقضى الباقين باسبوع حبسا في حق (إ.ع) وبتغريم (ر.ع) و(ح.ع) بستماية الف ليرة لبنانية وبتغريم (س.ح) بثلاثماية الف ليرة لبنانية وبخمسة أيام حبسا في حق كل من السوريين (ز.ق) و(م.ح).
- حكم بجرم محاولة قتل ببندقية صيد غير مرخصة والتشاجر والشتم في ما بينهم قضى بسنة حبسا ومنحه وقف تنفيذ باقي العقوبة ومصادرة المضبوط في حق (أ.ي) وبأسبوعين حبسا ومنحه وقف التنفيذ في حق (ي.ب).
- حكم بجرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح يرأسه الإرهابي الفار (أ.أ) قضى بسنة حبسا ومصادرة المضبوط في حق (ع.ك).
- حكم بجرم الإتصال بالعدو وبعملاء الموساد الإسرائيلي لمساعدتهم على كشف مصير الطيار الإسرائيلي رون اراد كما وإيهام مواطنة عن وجود معلومات عنه لقاء تسليم مبلغ من المال قضى غيابيا بإسقاط دعوى الحق العام بسبب الوفاة في حق (ج.د) ووغيابي وجاهي بستة أشهر حبسا ومليون ليرة غرامة ومصادرة الكفالة في حق (م.د) ووجاهيا باربعة أشهر حبسا وأربعماية الف ليرة لبنانية غرامة في حق (أ.ض) وبشهر حبسا ومصادرة المضبوط في حق (م.ق) وبتغريم (ك.ط) بمليون ومايتي الف ليرة لبنانية.