أمن وقضائيات >أمن وقضائيات
حاول إيقاع 3 كتّاب عدل بعملية تزوير أسهم عقارية...فماذا كان مصيره؟
حاول إيقاع 3 كتّاب عدل بعملية تزوير أسهم عقارية...فماذا كان مصيره؟ ‎الجمعة 24 09 2021 11:18
حاول إيقاع 3 كتّاب عدل بعملية تزوير أسهم عقارية...فماذا كان مصيره؟


بعد تخلّف المتّهم حسن.ق عن حضور جلسات المحاكمة رغم إنفاذ قرار المهل بحقه أصولاً، وبنتيجة المحاكمة الوجاهية والغيابية، تبيّن أن المتّهم هو من أصحاب السوابق في مجال السرقة والتزوير والإحتيال وترويج العملات المزوّرة، وكان جاراً في السكن للمدّعي حسين.ج الذي يملك القسم رقم/١١/ من البلوك/٥/ من منطقة الليلكي العقارية والمؤجر من قبله من الغير.
وتبيّن أنه، بطريقة غير معروفة، تمكن المتّهم من الإستحصال على سند ملكية القسم المذكور، وبهدف الإستيلاء عليه قام بتزوير وكالة رسمية منسوب صدورها عن كاتبة العدل في برج البراجنة سلاف.م موقعة من كاتبة العدل المكلّفة رضوة.ع تتضمن أن المدّعي حسين.ح يوكل المحامي حسن.ع.ج لينوب عنه ببيع وفراغ كامل /٢٤٠٠/ سهماً من القسم المذكور.
وتبيّن أن المتّهم قَصدَ برفقة المحامي المذكور دائرة الكاتب العدل في بيروت غاندي.س حيث نظم هذا الأخير عقد بيع ممسوح بالقسم المذكور لصالح المتّهم على أن يعودوا في اليوم التالي الى دائرته لاستلام العقد بعد أن يصادق عليه الأخير، والذي خلال تفحّصه الوكالة المذكورة لاحظ وجود ثغرات فيها ما دفعه الى الإتصال بمكتب الكاتبة العدل سلاف.م التي أفادته بأن الوكالة غير صادرة عن دائرتها وغير موقّعة من الكاتبة العدل المكلّفة رضوة.ع كون هذه الأخيرة لم تكن مكلّفة في التاريخ المذكور في الوكالة التي تبيّن أنها مزوّرة.
وتبيّن أنه في اليوم التالي، أبلغ الكاتب العدل بالتكّليف وزارة العدل بالأمر وزوّدها بسند التمليك والوكالة المزوّرة، وأنه خلال التحقيق تمّ الإستماع الى المدّعي الذي أفاد بأنه فتّش عن سند ملكية القسم المذكور ولم يجده في منزله، مؤكداً أن التوقيع الوارد على الوكالة المزوّرة غير عائد له، كما تم الإستماع الى المحامي حسن.ع.ج الذي أفاد بأن المتّهم هو من موكّليه وقد حضر الى مكتبه برفقة شاب وكان بحوزته سند الملكية وسند التوكيل وطلب منه تنظيم عقد البيع الممسوح.
وتبيّن أنه خلال المحاكمة العلنية، حضر المدّعي وأفاد بأنه يطالب بإعادة سند الملكية اليه ولا يريد أي تعويض وغادر الجلسة، فيما لم يحضر المتّهم الذي جرت محاكمته بالصورة الغيابية.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم حسن.ق بجنايتي المادتين ٤٥٩ و ٤٥٤/٤٥٩ عقوبات بعد إدغام العقوبتين بحيث تُنفذ بحقه إحداها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة خمس سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية واعتباره فاراً من وجه العدالة والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.