لبنانيات >أخبار لبنانية
توضيح قانوني حول ملاحقة سلامة وترسيم الحدود
توضيح قانوني حول ملاحقة سلامة وترسيم الحدود ‎السبت 19 02 2022 09:52
توضيح قانوني حول ملاحقة سلامة وترسيم الحدود

جنوبيات

توضيحًا للغط الحاصــل حول قرار حضرة مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون المحترمة حول موضوع مذكرة الجلب بحق حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه خصوصًا في ما يتعلّق بالآلية القانونية، تواصلت مع مكتبي في بيروت «الدائرة القانونية» وحرصًا مني على الشفافية في طرح المواضيع أختصر وإستنادًا إلى الفقه القانوني حقيقة ما يحصل:

بالإشارة إلى ما تفضّل به مستشارنا القانوني نورد ما يلي «لقد نصّت المادة 18 من قانون النقد والتسليف الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 1963/13513 تاريخ 1/8/1963 أنّ تعيين حاكم مصرف لبنان يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير المال لست سنوات قابلة للتجديد لمرات عدة. وحاكم مصرف لبنان يُعتبر من موظفي الفئة الأولى لذلك تعيينه بحاجة إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها سندًا لأحكام المادة 65 من الدستور. إشارة مهمة إلى أنّ المصرف المركزي وعملاً بأحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف شخص معنوي من القانون العام ويتمتّع بالإستقلال المالي، ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال والرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام ولا تطبق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري. لجهة إقالة حاكم مصرف لبنان وعملاً بقاعدة الموازاة في الأشكال والصيغ فإنها تحتاج بدورها إلى موافقة ثُلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. إنّ إقالة حاكم مصرف لبنان من منصبه ممكنة من جانب الحكومة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة19 من قانون النقد والتسليف أنه وفيما عدا الإستقالة الطوعية لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلاّ لِعجـــز صُحّي مُثبتْ بحسب الأصول أو لإخلاله بواجبات الوظيفة أو بحجة عدم تفرّغه لوظيفته أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال. والظاهر أنّ الحاكم لم يرتكب أي جرم من الجرائم المذكورة. وفي حال طالبوا بإقالته يجب أن تتوفر العناصر الجرمية والتي تُختصر بالمواد 357 (الرشوة) 357 (صرف النفوذ) 359-366 (في الإختلاس وإستثمار الوظيفة) 367-370 (التعدي على الحرية) 371-377 (إساءة إستعمال السلطة) ولمّا كان ثابتًا أنّ الحاكم الحالي لم يقترف جرما من هذه الجرائم لا يمكن إقالته…  صحيح أنّ الحاكم يتحمّل مسؤولية مجاراته السلطات السياسية في قراراتها لكن الصحيح أنّ المسؤولية تقع بالتكافل والتضامن بين المصارف وحاكمية مصرف لبنان ووزراء المال والمجلس النيابي لذلك كيف نُحاسب الحاكم منفردًا؟ إنّ الجميع مسؤولين عن هذه الجرم والقضاء ليس إستنسابيًا».

أتمنى من أهلي التفضّل في قراءة التوضيح علّهم يبنون على الشيء مقتضاه لأنني عازم على تنوير الرأي العام وعدم تضليله وسأبقى شاهدًا ومدافعًا عن الحق مهما غلت التضحيات وسمتْ الشهادات.

موضوع شائك (موضوع «ترسيم الحدود») ويُحاول أرباب السياسة تمريره تحت جنح الظلام وقد راجعت العديد من الباحثين وإنطلاقًا من الدفاع عن مصالح شعبنا وأرضنا وجغرافيتنا ولمّا كانت مسألة الحدود الجنوبية مطروحة للأخذ والرد والزبائنية رأيت من واجبي توضيح ما يلي وعلى ذمة من راجعتهم…بين الدولة اللبنانية وفلسطين أو إسرائيل هناك خط الحدود الدولية أو خط بوله – نيوكومب وهذا الخط مثبت بنقاطه الحدودية الأساسية 38 والثانوية 104 وإحداثياته واضحة منذ العام 1923، بعد عقد اتفاقية الهدنة 1949وبإشراف الأمم المتحدة قام أعضاء من لجنة الهدنة اللبنانية الإسرائيلية بإعادة إحياء النقاط الحدودية الأساسية… وهذا يعني أن مرحلة الترسيم قد حصلت بين لبنان وإسرائيل وإن لجنة الهدنة التي تتمثّل بها تشرف عليها الأمم المتحدة قد ساهمت في عملية الترسيم… أيّها الجبليّون أيُّها اللبنانيّون من الخطأ أن تُسلّم الدولة اللبنانية بمبدأ ترسيم الحدود بينها وبين إسرائيل والصحيح أنْ يُطالب لبنان بتثبيت الحدود وأن يستمر بالمطالبة بإنسحابها إلى الحدود الدولية وأن يقلع عن إستعمال الخط الأزرق أو خط الإنسحاب.

بكل أمانة أردت الإضاءة على هذيّن الموضوعين بكل موضوعية وقانونية وغير هذا سيكون مؤسفًا إطالة النفاق وتضييع مزيد من الوقت على شعبنا.

المصدر : اللواء - د. جلبير المجبر