أمن وقضائيات >أمن وقضائيات
توقيف مروّج مخدرات يكشف شبكة مدمنين بالاسماء
الأربعاء 6 04 2022 10:15جنوبيات
إلحاقاً بمحضر مكتب مكافحة المخدرات المركزي المتضمّن توقيف المدعو فادي.ه على خلفية ترويجه المخدرات، والمدعو إيلي.أ، وبنتيجة تحليل داتا الإتصالات العائدة لهاتف فادي، تبيّن وجود تواصل بينه وبين أصحاب الأرقام الهاتفية العائدة للأظناء: إيلي.ب، سيمون.ع، محمد.ع، رواد.ز، سليم.ه، روي.ج، بطرس.أ، إيلي.أ ورالف.ص (جميعهم لبنانيون)، وهم من أصحاب الأسبقيات بجرائم تعاطي المخدرات.
وتبيّن وجود تواصل مع رقم عائد، بحسب قيود وسجلات مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للمتّهم يحيى.ش الذي يوجد بحقه أكثر من ٧٥ أسبقية بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها.
وبالتحقيق مع الظنّين إيلي.ب، إعترف بتعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين، مدلياً أنه يستحصل عليها من فادي، ومضيفاً أنه كان يتعاطى مادة الكوكايين مع الظنّين محمد.ع.
وبالتحقيق مع الظنّين سليم.ه، إعترف بتعاطي المخدرات من نوع الكوكايين، مدلياً بأنه يستحصل عليها من علي.م.ز.
وبالتحقيق مع الظنّين محمد.ع، إعترف بتعاطي المخدرات من نوع الكوكايين وأنه يستحصل عليها من فادي.
وبالتحقيق مع الظنّين روي.ج، إعترف بتعاطي المخدرات من نوع الكوكايين، وهو يستحصل عليها من فادي، كما إعترف بتعاطي مادة حشيشة الكيف التي يستحصل عليها من شخص ملقّب ب"الحاج"، تبيّن أنه المتّهم محمد.ص.ز الذي يوجد بحقه أكثر من ٥٠٠ أسبقية بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها.
وبالتحقيق مع الظنّين رالف.ص، أنكر إقدامه على تعاطي المخدرات، وأنه يتناول دواء Solpadeine ( دواء مسكّن للألم)، وأن هذا هو سبب وجود مادة المورفين في فحصه المخبري.
وبالتحقيق مع الظنّين رواد.ز، إعترف بتعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، مدلياً بأنه يستحصل عليها من فادي، كما إعترف بتعاطي مادة الكوكايين.
وتبيّن أن نتيجة الفحص المخبري جاءت إيجابية لناحية تعاطي الظنّين إيلي.ب مادة حشيشة الكيف، وإيجابية لناحية تعاطي الظنّين روي.ج مادتي حشيشة الكيف والكوكايين، وأيضاً إيجابية لناحية تعاطي الظنّين رالف.ص مادة المورفين، وإيجابية لناحية تعاطي الظنّين سليم.ه مادة الكوكايين، ولتعاطي الظنّين رواد.ز مادتي حشيشة الكيف والكوكايين.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصار مكلّفاً، حكمت بالإجماع بإعلان براءة المتّهم يحيى.ش من الجنايتين المنصوص عنهما في المادتين ١٢٥ و١٢٦ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للشك وعدم كفاية الدليل، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.
وحكمت بتجريم المتّهم محمد.ص.ز بجناية المادة ١٢٥ من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، وتجريمه بجناية المادة ١٢٦ من القانون عينه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه ٥٠ مليون ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين لتُنفذ بحقه الأشد، والتأكيد على تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه، وتجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرّف بأمواله ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره.
وأدانت هيئة المحكمة الأظناء: إيلي.ب، سيمون.ع، محمد.ع، رواد.ز، سليم.ه، روي.ج، بطرس.أ، إيلي.أ ورالف.ص بجنحة المادة ١٢٧ من قانون المخدرات، وحبس كل واحد منهم مدة ثلاثة أشهر وغرامة بمليوني ليرة لبنانية، وإستبدال هذه العقوبة تخفيفاً بالغرامة فقط، على أن يُحبس كل واحد منهم يوماً واحداً عن كل ٢٥ ألف ليرة لبنانية عند عدم دفع الغرامة.