عام >عام
أيهما أعلى سلطة في فتح.. المجلس الثوري أم اللجنة المركزية؟
أيهما أعلى سلطة في فتح.. المجلس الثوري أم اللجنة المركزية؟ ‎الاثنين 28 11 2016 21:24
أيهما أعلى سلطة في فتح.. المجلس الثوري أم اللجنة المركزية؟


خاص دنيا الوطن- صلاح سكيك
 سويعات قليلة تفصلنا عن مرحلة مفصلية في حياة الشعب الفلسطيني، حيث انطلاق المؤتمر السابع لحركة فتح في مدينة رام الله، بحضور العديد من الشخصيات حول العالم.

المؤتمر الذي طال انتظاره ستكون الأعين شاخصة نحوه، ليس فقط ممن ينتمون لحركة فتح، وإنما أيضًا من الأحزاب والفصائل الأخرى، والعديد من المنظمات التي ستبني مرحلة وخططاً جديدة بناءً على ما سيفرزه هذا المؤتمر.

حركة فتح يوجد بها أهم مجلسين هما: اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، لكن هل تعلم ما الفرق بينهما؟ وماهي الصلاحيات الممنوحة لكلا المجلسين؟ ومن هو الأعلى سلطة داخل الحركة؟

مركزية فتح

 اللجنة المركزية لحركة فتح، بإمكاننا أن نطلق عليها "مجازاً" أنها الحكومة الداخلية لحركة فتح.

أعضاء اللجنة المركزية (21 عضوًا)، ثمانية عشر عضوًا ينتخبهم المؤتمر العام باقتراع سري، وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية نفسها بأغلبية الثلثين، وتقوم اللجنة المركزية من بين أعضائها باختيار مكتب سياسي من عدد لا يزيد عن أحد عشر عضوًا.

ويحظى جميع أعضاء اللجنة المركزية بحقوق وواجبات ومسؤوليات متساوية، ويترأس القائد العام [وهو الرئيس محمود عباس الآن]، اجتماعات اللجنة المركزية، ويدير جلساتها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية، ويتم انتخاب أمين سر اللجنة المركزية نائبين له، ويترأس أمين السر اجتماعات اللجنة المركزية حال غياب القائد العام.

وتجتمع اللجنة المركزية مرة واحدة على الأقل في كل شهر، لاستعراض خطط العمل وسيره، بكافة أجهزة الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائها مسؤولًا عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعات، وتستطيع اللجنة عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الضرورة لذلك.

تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، حال وفاة أو فصل أو استقالة أو مرض أحد أعضائها بانتخاب عضو من المجلس الثوري بأغلبية ثلثي الأصوات على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية.

لكن حتى تحصل على عضوية اللجنة المركزية، يشترط بالمترشح أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15 عاماً) على الأقل دون انقطاع وأن لا تقل رتبته التنظيمية عن أمين سر إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة والقوات، ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد أصوات المقترعين.

واللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة.
   
يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي أعضائها، وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالنصف + واحد بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.

تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الأداة التنفيذية للمؤتمر العام، حيث من مهامها تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر في المؤتمر العام.

تقوم المركزية بالاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.

  من مهام المركزية أيضًا أنها تدعو لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات، وتشرف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.

تشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقراراها والمصادقة على أحكامها ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر الحكم بالإعدام.

المصادقة على تعيين أعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

وتصادق على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والإدارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم نسيبهم من مفوضيها بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة، وتقوم بتعيين الكفاءات من الأعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري بأغلبية الثلثين.

   منوط بالمركزية تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني، وتضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.

ثوري فتح

 سنطلق على المجلس الثوري لفتح "مجازاً" مجلس نواب حركة فتح، فهو أعلى سلطة داخل حركة فتح، ويقوم في بداية أعماله بانتخاب أمانة للسر، وهي مكونة من أمين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري بين أعضائه ويجب أن يكون أمين السر متفرغاً، ويشترط أن لا يكون من أعضاء اللجنة المركزية.

ويتكون المجلس الثوري لحركة فتح من أعضاء المجلس العسكري العام لحركة فتح في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتهم قوات العاصفة، وممثلو الأقاليم المنتخبين في مؤتمر الأقاليم.

ويدخل في تكوين الثوري، كوادر حركة فتح المُكلّفين بالعمل في أجهزة الدولة ومنظمة التحرير، والمنظمات القومية والدولية، من خلال أطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناءً على ترشيح من مكتب التعبئة والتنظيم، وتحددهم اللجنة المركزية.

ويضم الثوري أيضَا ممثلين عن الكوادر الفتحاوية في المنظمات الشعبية بما لا يزيد عن خمسين عضوًا، ويتم ذلك بتوصية من المكاتب الحركية المركزية وموافقة مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من اللجنة المركزية.

ويتكون أيضًا من أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضوًا، وممثلين عن "الكفاءات" الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضوًا، بشرط ألا تقل مرتبة العضو التنظيمية عن عضو لجنة إقليم.

في حال وجود ظرف أمني أو عدم اكتمال نصاب تشكيل الإقليم، فيجري اختيار العضو عبر توصية من مكتب التعبئة والتنظيم إلى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمي.

توكل مهام عديدة للمجلس الثوري منها، متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، ومراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، إضافة إلى مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.

يناقش ثوري فتح قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتفسير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرها.

وينتخب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضو بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور.

يناقش الثوري تقارير اللجان المنبثقة عنه وعن المؤتمر العام، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال أسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين.

عند وجود شاغر في اللجنة المركزية ولم تقم المركزية بملء هذا الشاغر في عضويتها خلال ثلاثة أشهر يدعى المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

يقوم الثوري بملء الشواغر التي قد تحصل في عدد أعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري.

يحق للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضوًا أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن ثلث أعضاء اللجنة المركزية.

يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره، ويجوز دعوته استثنائيًا بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجه إلى أمين سره.

ويكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بُلّغوا رسميًا قبل ثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.