الخميس 25 كانون الثاني 2024 16:29 م |
تطوّر "مفاجئ" بقضية مقتل "المراقب الجمركي" رنا البعينو ... سابقة تشهدها المحاكم! |
* جنوبيات أصدرت محكمة التمييز قرارها بالطعن المقدّم من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ومن ورثة المرحومة رنا البعينو المراقب في الجمارك اللبنانية، الممثلين بوكيلهم المحامي عماد رحال، بقبول الطعن بالشكل والأساس. وقررت قبول النقد بالشكل والأساس وفسخ قرار محكمة الجنايات، وعيّنت يوم الخميس الواقع فيه 29/ 2/ 2024 موعداً لجلسة المحاكمة، وإصدار قرار مهل بحق المتهم شربل نقولا الهبر.
وكانت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي كمال نصار، قد برّأت المدعو شربل نقولا الهبر من جناية المادّة 547 من قانون العقوبات (القتل قصداً) لعدم كفاية الدليل، وحكمت بتجريمه بجناية المادّة 550 من قانون العقوبات (التسبب بموت انسان من غير قصد، القتل بالضرب أو العنف أو الشدة)، وانزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقّه مدّة 5 سنوات على أن تحتسب له مدّة احتجازه وتوقيفه. وجاء في قرار محكمة التمييز ما يلي: بعد الإطلاع على الأوراق كافة، ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ 2023/7/27 تقدم ورثة المرحومة رنا البعينو وهما جوزيف طانيوس البعينو وتراز كميل غياض بواسطة وكيلهما المحامي عماد رحال بطلب نقض بوجه كل من شربل نقولا الهبر والحق العام؛ كما تقدمت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بطلب نقض بتاريخ 2023/8/8 بوجه شربل نقولا الهبر؛ طعناً في الحكم الصادر بتاريخ 2023/7/13 برقم 2023/927 – أساس رقم 2022/2349 عن محكمة الجنايات في جبل لبنان - الغرفة العاشرة - القاضي بتجريم المتهم شربل نقولا الهبر بجناية المادة 550 عقوبات؛ وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة خمس سنوات؛ وإلزامه بتسديد مبلغ ستة مليارات ليرة لبنانية نقداً الى الجهة المدعية؛ وتضمينه الرسوم والنفقات؛ وجرى تسجيل طلبي التمييز المشار اليهما طعناً بالحكم ذاته برقم 2023/89؛ وتبين أنه جرى إبلاغ طلبي النقض من سائر الفرقاء ومن النيابة العامة التمييزية؛ وذلك بتاريخ 2023/8/17 و 22/8/2023. وبناء عليه:
أولاً: في الشكل:
ثانياً: في الأساس: حيث أن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب نقض الحكم المطعون فيه لسببين هما تشويه الوقائع وفقدان الأساس القانوني؛ كما أن جهة الإدعاء الشخصي تطلب كذلك نقض الحكم المطعون فيه تحت عنوان السببين الأول والثالث للتشويه في الوقائع وفقدان الأساس القانوني؛ وأوضحت النيابة العامة في طلبها للجهات المنوه عنها، أن الحكم المطعون فيه تجاهل مسألة ضبط السكين الملطخة بالدماء داخل السيارة، مورداً أن الكشف على السيارة لم يبين وجود أي آثار غريبة في المقصورة الأمامية؛ من دون مناقشة مسألة أثر ضبط السكين المشار اليها في السيارة لا سيما بعد اعتراف المحكوم عليه بأن ذلك السكين هو من عداد الأغراض العائدة لمنزله في بطلون والمخصصة للاستعمال المنزلي؛ وحيث أن جهة الإدعاء الشخصي تدلي كذلك بتشويه الحكم المطعون فيه للوقائع لجهة تعرض المغدورة رنا البعينو للتعنيف من الناحية اليسرى لجسدها؛ وفقدان الحكم المطعون فيه للأساس القانوني كونه جزم بانتفاء نية المحكوم عليه شربل الهبر بقتل زوجته مستنتجاً فقط نية الإيذاء لديه، من دون مناقشة ما ورد في التقارير الطبية لجهة تعرض المغدورة لإصابات بالغة في الجهة اليسرى من جسدها يستدل منها نية المحكوم عليه بإزهاق روح المغدورة؛ وحيث يتبين من التحقيقات المجراة في الدعوى، لا سيما الكشف المجرى على سيارة المحكوم عليه شربل الهبر ضبط سكين ملطخة بالدماء أمام المقعد الخلفي الأيسر من السيارة، وتبين أن آثار الدماء تعود للمغدورة رنا البعينو؛ وحيث يتبين كذلك من التقارير الطبية المضمومة للملف وجود إصابات للجهة اليسرى من جسد المغدورة، وحيث يتبين من مراجعة الحكم المطعون أنه أورد في الصفحة 20 منه؛ أنه لم يتبين نتيجة الكشف على السيارة وجود أي آثار غريبة في المقصورة الأمامية متجاهلاً مسألة ضبط السكين الملطخة بالدماء أمام المقعد الخلفي الأيسر من السيارة – أي خلف مقعد السائق مباشرة – من دون الاشارة اليها أو ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج معتبراً أن لا آثار غريبة في السيارة مشوهاً بذلك وقائع يمكن أن تكون مؤثرة في النتيجة التي توصل اليها، وحيث فضلاً عما تقدم فإن الحكم المطعون فيه، وفي سياق نفيه لتوافر نية القتل لدى المحكوم عليه أورد ( ص 21)، " وحيث أن المحكمة على ضوء المعطيات التي وفرتها سلطتي التحقيق والاتهام لا ترى أن نية المتهم كانت منصرفة جزماً الى قتل المرحومة رنا من دون أن يشير تحديداً الى ماهية تلك المعطيات التي استند اليها لنفي تلك النية، علماً أن ما انتهى اليه كل من القرار الظني ومضبطة الاتهام لجهة اعتبار فعل المحكوم عليه شربل نقولا الهبر من قبيل جناية المادة 547 عقوبات في القرار الظني ومن ثم إتهامه بجناية المادة المذكورة نفسها معطوفة على البند الرابع من المادة الثالثة من قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري رقم 2014/293؛ يخالف الوجهة التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه باعتبار فعل المحكوم عليه من قبيل جناية المادة 550 عقوبات، ما يجعل الحكم المطعون فيه فاقداً الأساس القانوني لجهته المتعلقة بنفي نية القتل لدى المحكوم عليه بالاستناد الى معطيات وفرتها سلطتي التحقيق والاتهام، من دون تبيان تلك المعطيات؛
وحيث أنه بثبوت تشويه الوقائع في الحكم المطعون فيه، وفقدانه الأساس القانوني كما سبقت الاشارة، يكون الحكم المشار اليه مستوجباً النقض سنداً لأحكام البندين "ح" و "ط" وحيث يقتضي بالتالي قبول طلب النقض المقدم من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وكذلك قبول طلب النقض المقدم من المدعيين الشخصيين ورثة المرحومة رنا البعينو وهما جوزيف طانيوس البعينو وترازكميل غياض في الأساس. تقرر بالإتفاق: أولاً: قبول طلبي النقض المقدمين من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والمدعيين الشخصيين ورثة المرحومة رنا البعينو شكلاً؛ وفي الأساس؛ ونقض الحكم المطعون فيه، في شقيه المتعلقين بدعوى الحق العام والدعوى الشخصية؛ورؤية الدعوى مجدداً وفقاً للأصول. ثانياً: تعيين يوم الخميس الواقع فيه29 /2 / 2024 موعداً لجلسة المحاكمة، وإصدار قرار مهل بحق المتهم شربل نقولا الهبر؛ وإبلاغ جهة الإدعاء الشخصي. المصدر :ليبانون ديبايت |