صدر تعميم عن رئاسة مجلس الوزراء تناول موضوع الإستفادة من أحكام البند 1 من المادة 88 من قانون موازنة العام 2024.
وأكد التعميم إعفاء الإدارات العامة والبلديات وإتحاد البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات كافة ومن غرامات التحقق المتوجبة عليها الناتجة عن المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، والمخالفات المتعلقة بضريبة المواد 41، 42، 43 من قانون ضريبة الدخل، والمخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي، والمخالفات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة أو عن تسديدها للخزينة ضمن مهل قانونية، إضافة إلى الغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة.
كما أكد التعميم أنه يمكن للإدارات العامة التي تستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة وتأخرت بتسديدها للخزينة وترتب عليها غرامات، توريد هذه الرسوم دون غرامات في مدة أقصاها 15/8/2024.
للإطلاع على التعميم إضغط هنا.