الخميس 10 تموز 2025 10:01 ص

تهديد محامية بالقتل لدفاعها عن فتاة تعرّضت للاغتصاب..


* جنوبيات

على باب قاعة المحكمة وبسبب توكّلها عن فتاة تعرّضت للاعتداء الجنسي من قبل رجلين، تعرّضت إحدى المحاميات في قصر العدل في بيروت للتهديد من قبل المتهمَين المذكورَين، فراحا يتوعّدان بقتلها والانتقام منها بعد انتهاء القضية والاعتداء عليها وعلى شقيقتها جنسيّاً واصفين إيّاها بأبشع العبارات.

سارعت المحامية المذكورة الى تقديم شكوى بحق المرجلين وصّفت فيها كيفية تهديدها بالقتل وانتهاك حرمة قبر والدها وكل ما أصابها من اعتداء لفظي، خاصة بعدما تلقّت رسالة تهديد خطية وصلتها عبر تطبيق “واتساب” تُنذرها بتصفيتها فسارعت الى تقديم شكوى ضد مُهدّديها لتحصيل حقّها وفقاً لما يقتضيه القانون.

المدعية “ع.ا” هي محامية توكّلت عن إحدى الفتيات في إطار دعويين أقامتهما الأخيرة ضد المدعى عليهما “إبراهيم ق” و “يوسف.ع”، وأثناء انعقاد جلسة أمام محكمة الجنايات في بيروت بجرم الاعتداء الجنسي على الفتاة المذكورة واغتصابها، أقدم المدعى عليه “إبراهيم.ق” على التوعّد للمدعية أمام مكتب رئيسة المحكمة القاضية زلفا الحسن، مهدّداً إيّاها بأنه سوف ينتقم منها عندما تنتهي إجراءات المحاكمة، كما أن المدعى عليه الثاني “يوسف.ع” قام بتحريض والدته على التوعّد للمدعية أمام قاعة المحاكمة التي هدّدتها بأنها لن تتركها وشأنها كونها قد زجّت بابنها في السجن.

لم يكتفِ المدعى عليهما بإطلاق تهديداتهما الشفهية تجاه المدعية، بل عمدا الى إكمال التوعّد لها عبر إرسال رسائل نصيّة عبر تطبيق “الواتساب” من أحد الأرقام الى رقم هاتفها في أثناء وجودها في قصر العدل، وتضمّنت الرسائل عبارات التهديد والوعيد لها، من خلال تهديدها بالقتل والاعتداء عليها جنسيّاً واغتصابها والتهديد بالاعتداء جنسيّاً على شقيقتها والاعتداء على حرمة قبر والدها، إضافة الى وصفها بأبشع العبارات الجارحة والمهينة لشرفها وسمعتها.

وبعدما ثبتت هذه الوقائع بالادعاء وبالتحقيقات الأولية والاستنطاقية، وبمدلول أقوال المدعى عليهما والمستندات المبرزة والرسائل النصيّة وبمجمل التحقيق، أصدر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب قراره الظني في القضية، معتبراً إقدام المدعى عليهما “إبراهيم.ق”(مواليد 1989، لبناني) و”يوسف.ع” (مواليد العام نفسه، أوقفا في 14 آذار الماضي)، لقيامهما بتهديد المدعية المحامية “ع.ا” والقدح والذمّ بها أثناء ممارستها مهنة المحاماة وبسببها، منطبقاً على الجنح المنصوص عليها في المواد574 و582 و584 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 67 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ما يستتبع الظن بهما وفقاً لتلك المواد ومحاكمتهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتدريكهما النفقات القانونية كافة.

وتنص المادة 574 على أن “من توعّد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او أكثر من خمس عشر سنة او الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد بإجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه”، فيما تعاقب المادة 582 (الذم) بالحبس حتى ثلاثة أشهر، والمادة 584 (القدح والتحقير) من أسبوع الى ثلاثة أشهر وغرامة مالية.

المصدر :هنا لبنان - سمر يموت