الجمعة 15 كانون الأول 2017 15:34 م |
الرئيس الحريري يعمّم على المؤسّسات كيفية تطبيق أحكام قانون سلسلة الرتب |
وجّه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميماً إلى كلّ الإدارات العامة والمؤسّسات العامة والبلديات تضمّن آلية تطبيق أحكام القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 المتعلّق برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظّفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات واتحادات البلديات، والمؤسّسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية. وجاء التعميم على الشكل التالي: “بما أنّ القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 المتعلّق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظّفي الملاك الإداري العام قد ميّز بين المؤسّسات العامة الخاضعة لقانون العمل، وتلك غير الخاضعة لقانون العمل، فقد تناول الأولى في عنوانه وأورد في المادة 14 منه آلية لإعطاء زيادة غلاء معيشة لهذه المؤسّسات العامة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظّفي القطاع العام، في حين لم يذكر القانون الآنف الذكر وجوب اعتماد نفس الآلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسّسات العامة الخاضعة لقانون العمل، ويستنتج بالتالي رفع الحدّ الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وإدخالها في أساس الراتب، واعتبار رواتب القطاع العام هو الحدّ الواجب التقيّد به عند تحويل رواتب مستخدمي المؤسّسات العامة. وحيث إنّ المؤسّسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الإداري وتعتمد لتغطية النسبة الأعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة، في حين أنّ المؤسّسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسّسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية. وحيث إنّ المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 قد نصّت على أن يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء الدائمون والموقّتون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أجر) في هذه المؤسّسات غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كلّ منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
“تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 2008/12/31. 100% على الشطر الأوّل منه حتّى 400,000 ليرة لبنانية على ألاّ تقلّ الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية. 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية.
لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية. لا يجوز أن يتدنّى أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبيّن أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب إلى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون مع الأخذ بالإعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً. تحوّل سلاسل رواتب وراتب مستخدمي المؤسّسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفقاً للأسس المبيّنة في البند (أ) أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية. وحيث إنّ المادة السادسة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 قد نصّت على:”إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء في الإدارات العامة والمكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب والمؤسّسات العامة والبلديات واتحادات البلديات “راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أيّ حين”، وذلك بدلاً من “الحدّ الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في حين أيّ حين”، كما توحّد إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحقّ للأجير عن كلّ 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في الإدارات أو المؤسّسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره. يعاد تبعاً لما تقدّم تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون أن يترتّب على ذلك أيّة مبالغ مالية عن المدّة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن تتدنّى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها. وحيث إنّ المادة السابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 قد نصّت على:” مع الأخذ بالإعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً تحدّد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية أصول تطبيق أحكام هذا القانون على المؤسّسات العامة الخاضعة لقانون العمل ومراكز الخدمات الاجتماعية المنبثقة عن الشؤون الإجتماعية وذلك بعد حسم الزيادات المدفوعة إعتباراً من تاريخ 2008/5/1. أمّا المؤسّسات العامة والمصالح المستقلّة التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكلّ منها فيتمّ تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقاً للأصول المحدّدة في قوانينها وأنظمتها الخاصة بما يتوافق مع الأحكام والجداول الواردة في القانون.
في ما خصّ المؤسّسات العامة غير الخاصعة لقانون العمل، تحوّل سلاسل رواتب مستخدمي هذه المؤسّسات وفقاً لما حدّدته المادة 14 من القانون الآنف الذكر، بحيث:
100% على الشطر الأوّل منه حتّى 400,000 ليرة لبنانية على ألاّ تقلّ الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية لا يجوز أن يتدنّى أساس الراتب الشهري بنتيجة زيادته على النحو المبيّن أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب إلى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في القانون رقم 2017/46 مع الأخذ بالإعتبار بالزيادات التي حصلت سابقاً . يعتمد دوام العمل الرسمي المحدّد بموجب المادة 23 من القانون رقم 2017/46 ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدّد بنسب من قيمة الراتب الاساسي، وذلك لمختلف الفئات. لا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات إستثنائية تبعاً لأنّ المادة التاسعة من القانون رقم 2017/46 قد أعطت فقط موظّفي الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظّفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون، هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية. إذا كانت الرواتب الأساسية محتسبة على أساس دوام عمل يتخطّى الدوام الرسمي المطبّق قبل قانون السلسلة، فتحتسب الرواتب الأساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآلية لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة آنفاً. يعيّن الحدّ الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي على أساس 35 ساعة شهرياً كحدّ أقصى، وفقاً لأحكام القانون رقم 2017/46. تحتسب الرواتب الأساسية إذا كان مستخدمو المؤسّسة يتقاضون راتب الشهر الثالث عشر على أساس مجموعه الرواتب السنوية مقسّمة على إثني عشر مع وجوب إلغاء الإستفادة من هذا الراتب عند تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسّسة. تطبّق أحكام 1 و2 من الفقرة أ من المادة 14 والمادة 16 من القانون رقم 2017/46 على الأجراء فيما تطبّق كامل الفقرة أ من المادة 14 على المتعاقدين. على المؤسّسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، تحديد الكلفة الفعلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والأجراء وفق الآلية المذكورة اعلاه، ومدى قدرتها على دفع هذه الزيادة من موازنتها للعام 2017، وفي حال عدم قدرتها فتتمّ التغطية من الموازنة العامة للعام 2017.
في ما خصّ المؤسّسات العامة الخاضعة لقانون العمل، تطبّق أحكام القانون رقم 2017/46 وفقاً لما تضمّنته المادة 17 من القانون الآنف الذكر، حيث: 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية. لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية. يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 2012/1/31، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 2012/1/31.
في حال تدنّى أساس الراتب الشهري المحتسب وفق مجموع ما يتقاضاه المستخدم من راتب شهري وراتب ثالث عشر ومنحة إنتاج مقسومة على 12 مع زيادته على النحو المبيّن أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب إلى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون مع الأخذ بالإعتبار بالزيادات التي حصلت سابقاً. لا يحقّ للمستخدمين الإستفادة من زيادة رواتب معطوفة على التفرّغ كونها أدرجت في الرواتب الأساسية. يستفيد المتعاقدون من الزيادة التي ستطبّق على المستخدمين في هذه المؤسّسات، مع مراعاة عدم تدنّي التعويض الشهري للمتعاقد بنتيجة زيادته عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامه في ملاك المؤسّسة بعد تحويلها ، ويستفيد الأجراء من زيادة غلاء المعيشة وفق الآلية المطبّقة على المستخدمين وأحكام المادة 16 من القانون 2017/46. على المؤسّسات العامة الاستثمارية، تحديد الكلفة الفعلية لتحويل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والأجراء وفق الآلية المذكورة آنفاً، وقدرتها على تأمين هذه الكلفة من إيراداتها الذاتية. في ما خص المؤسّسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم بتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكلّ منها: يتمّ تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقاً للأصول المحدّدة في قوانينها وأنظمتها الخاصة، بما يتوافق مع طبيعتها في ما إذا كانت مؤسّسة عامة إدارية أو إستثمارية بحيث تحوّل سلاسل رواتب مستخدميها واستفادة متعاقديها والأجراء لديها وفقاً ما ورد لكلّ فئة من هذه المؤسسات أعلاه”. المصدر : جنوبيات |