الاثنين 14 أيار 2018 21:17 م

بالتفاصيل: 7 مواد بالموازنة أطاحها المجلس الدستوري


* جنوبيات

قرر المجلس الدستوري على أثر جلسة مطولة عقدها اليوم، إبطال 7 مواد من قانون موازنة 2018 بأكثرية 9/10 ورد الطعن المقدم من النائب سامي الجميل بشأن مخالفة المادة ٨٧ من الدستور كما رد الطعن بالفصل الثاني من قانون الموازنة والبابين الثالث والرابع.

وجاء في نص المواد المبطلة من القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 ما يلي:

المادة 26: السماح للمكلفين بإجراء تسوية ضريبية
تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية العام 2016 ضمناً، وتتألف من 16 بنداً.

- المادة 14: تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الادارة 
على مجلس الوزراء تعيين الهيئات الناظمة ومجالس ادارة المؤسسات العامة خلال مدة 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

- المادة 35: إعطاء الإمكانية لمالك العقار تسوية المخالفات
يمكن لمالك العقار الذي عليه مخالفة بناء، تسوية المخالفات المرتكبة على عقاره.
تحدد أحكام هذه التسوية لا سيما لجهة قيمة الرسوم والغرامات الواجب دفعها ولجهة السنوات المشمولة بأحكامها بموجب قانون خاص.

- المادة 43: إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة
يتوجب على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 31/12/2020، إلغاء المؤسسات العامة التي يرى انتقاء الجدوى الاقتصادية والخدماتية من استمرارها، ودمج المؤسسات العامة الملغاة وفقاً للقوانين التي ترعاها أو أن يتم نقلهم الى المؤسسات العامة المستمرة في حال الحاجة الى خدماتهم وبالشروط والاجور المحددة للوظائف التي يتم النقل اليها.

- المادة 49: منح كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة
خلافا لأي نص آخر، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بتملك الاجانب، يمنح كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، إقامة طيلة مدة سكنه، له ولزوجته واولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن:
750,000,000 ل.ل في مدينة بيروت، و500,000,000 ل.ل في سائر المناطق.

- المادة 51: تعدل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور)
تعدل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور) بحيث تصبح كما يلي: يعدل دوام العمل الاسبوعي من 32 الى 34 ساعة موزعة، على ان يتم توزيعها بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويراعى فيه ان يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11.

- المادة 52: العطلة القضائية
تكون العطلة القضائية السنوية لكل قاض شهرا ونصف الشهر، ويعود لمجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، ان يحدد موعدها لكل قسم او غرفة او دائرة قضائية في الفترة الواقعة بين 15 تموز و30 ايلول من كل سنة.
تبقى العطلة السنوية لموظفي الدوائر القضائية خاضعة لاحكام نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته.

المصدر : جنوبيات