إن الدستور اللبناني بمادته ال٢٠ قد حدد نظام العدالة الجزائية.
كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصَّ في المادة ٨ على حق كل انسان في اللجوء الى المحاكم الوطنية لحماية حقوقه الأساسية، وإضافة الى ذلك ضمنت المادة ١١ حق المحاكمة العلنية لأي متهم.
*إن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو من أهم البنود التي تضمنها اتفاق الطائف سنة ١٩٨٩ لأن محاولات اقراره في الستينات والسبعينات فشلت وآخر محاولة لهيكلته كانت سنة ١٩٨٧ عبر لجنة برئاسة الدكتور ألبير مخيبر وتنفيذاً لما جاء في وثيقة الإصلاح الوطني صدر القانون ٩٠/ ١٣ في ١٨ آب ١٩٩٠.
◾المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء:
إن حرصنا على توضيح الأمور للمواطن وتقديم الحقائق له بشكل صرف دون اي تحريف في المعلومات إنما هو من صلب عملنا كمراقب ومحلل سياسي.
وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة السجالات حول المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وكثرت الأسئلة لدى المواطن وإزاء كل ذلك نجد انفسنا امام مسؤولية إيضاح الأمور وامامكم نضع تقريراً بشكل نقاط مفندة عسانا نوضح للمواطن بعض النقاط الأساسية.
*إن هذا المجلس تابع للمحاكم الجزائية الإستثنائية والتي يطلق عليها بعض القانونيين اسم القضاء السياسي.
*يحق لهذا المجلس النظر في المسؤوليات الجزائية والخيانة العظمى وخرق الدستور وحتى الجرائم العادية وهو ايضاً يتطرق الى المسؤولية الحقوقية التي هي في صلب المسؤولية المدنية للرؤساء والوزراء.
*اذا هذا المجلس يضمن ضبط اداء المسؤولين الرؤساء والوزراء من أجل الحؤول دون استغلالهم للمراكز التي يشغلونها.
*إن فعالية هذا المجلس هي في طريقة تأليفه وتأثيره كبير على الإنتظام العام ومحاربة الفساد إذ هذا المجلس هو الوحيد المخول توجيه اصابع الإتهام لرؤساء ووزراء قد يكونوا قد افسدوا في اداء واجباتهم واستغلوا مراكزهم لتكوين ثروات غير مشروعة أو لتمرير قوانين اضرت بالبلد...
◾الطريقة القانونية لتشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء:
*يتألف هذا المجلس من ٧ نواب و٣ نواب احتياطيين ومن ٨ من أعلى القضاة رتبةً و٣ قضاة عدليين احتياطيين ويكون له،اي للمجلس،قاضٍ يقوم بمهمة النيابة العامة وقاضيين معاونين له.
*الأمر المهم جداً هو أن النواب فيه يتم انتخابهم عن طريق الإنتخاب السري اي دون اية اتفاقات مسبقة بين الكتل النيابية.
*والأمر الأهم هو أن القضاة لا يتم تعيينهم بل تتم تسميتهم عبر غرف المحاكم التمييزية دون اي تعيين ودون اية مراسلات من اي شكل مع اية جهة سياسية.
*اذا يتألف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من سياسيين وقضاة وينظر في خرق الدستور والخيانة العظمى والمسؤولية الحقوقية(المدنية) والإخلال الوظيفي ويحق لهذا المجلس النظر في قضايا تخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحاكمتهم ايضاً كما على سبيل المثال تنص المادة ٦٠ و٧١ من الدستور.
*وعلى سبيل المثال ايضاً تنص المادة ٧٢ على وقف عمل الوزير فور صدور قرار الإتهام فيه ، وهنا تكمن فعاليته.
*كما يحق للمجلس النيابي تحريك الدعوى العامة ضد وزير او رئيس دون انتظار النيابة العامة فعمل المجلس مستقل وهو في مرتبة اهم من السياق العام الذي في بعض الأوقات يبقي بعض المتهمين بعيداً عن الملاحقة القانونية.
◾في الخلاصة نتمنى ان تنتظم المؤسسات في بلدنا لبنان كما ونتمنى ان نكون قد اوصلنا بشكل بليغ وممتنع كل معلومة مهمة عن هذا المجلس ونكون قد اوضحنا للرأي العام كيفية تشكيله.