الجمعة 18 حزيران 2021 18:03 م |
المستشفيات وشركات التأمين ترفض تغطية متضرري حوادث السير |
* عزة الحاج حسن يواجه المواطن اللبناني شتى أنواع الضغوط المعيشية والاجتماعية، غير أن الضغوط الصحية تفوق بخطورتها كل ما عداها.. وآخر فصولها توقف الغالبية الساحقة من المستشفيات عن استقبال متضرري حوادث السير، إلا في حالة تعهّد ذوي المصاب بدفع الفاتورة الاستشفائية نقداً، وليس بموجب بوليصة التأمين الإلزامي، وبعض المستشفيات توقفت عن استقبال مصابي الحوادث كلّياً، تجنّباً للدخول بمشاكل ودعاوى مع المواطنين. توقفت معظم المستشفيات عن استقبال متضرري حوادث السير الذين تغطي أضرارهم شركات التأمين بموجب بوالص التأمين الإلزامي، البالغ قيمتها ما بين 65 و75 ألف ليرة، وتغطي الأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات. قيمة بوليصة التأمين الإلزامي لا تزال على حالها، تُحتسب وفق سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1515 ليرة، في حين أن المستشفيات تُلزم شركات التأمين والمرضى على السواء بسداد الفواتير وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء (وهو يفوق حالياً 15200 ليرة للدولار).
رفض استقبال "حوادث السير" وكيف يمكن لأحد المتضررين من حادث سير أن يسدّد فاتورة علاج كسر في يده يستلزم تركيب سلك معدني، تبلغ فاتورة عمليته نحو 3000 دولار (أي ما يقارب 45 مليون ليرة)؟ فشركة التأمين لم تدفع منها سوى 4 مليون و500 ألف ليرة (أي 3000 دولار وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة)، وقد استدعى الأمر من المتضرر بحادث السير إلى استدانة المبلغ لسداد فاتورة المستشفى، في حين أن سيارته مؤمّنة.
زيادة سعر البوليصة غير أن الاقتراح لم يصل إلى خواتيمه، حسب مصدر مطلع من لجنة مراقبة هيئات الضمان (شركات التامين)، في حديث إلى "المدن". فالشركات تغطي على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، باستثناء بعض الشركات التي تعتمد سعر صرف المنصة أي 3900 ليرة للدولار، في تغطية فواتير الاستشفاء الناجمة عن أضرار حوادث السير. لكن المستشفيات ترفض ذلك وتصر على تحميل المرضى فارق الفاتورة الاستشفائية. أما عن تعديل سعر البوليصة بما يتناسب والتغطية على سعر الصرف الحالي، فحسب المصدر، لا يمكن البت بهذا الأمر في وقت قريب. فهو يستلزم إصدار مرسوم من مجلس الوزراء، ولا يحق لوزير الاقتصاد أن يصدر منفرداً قراراً بهذا الخصوص. وإلى حين إصدار المرسوم، تقوم المستشفيات برفض استقبال المتضررين، إلا في حال التعهد بسداد فاتورة الاستشفاء وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين ترفض شركات التأمين تغطية الفاتورة إلا على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة. وبعضها على سعر صرف المنصة 3900 ليرة. مع العلم أن العقد الإلزامي ينص على اعتماد تعرفة الضمان الإجتماعي. وتعرفة الضمان لم تتغيّر. وهي مقوّمة على سعر الصرف الرسمي. والمستشفى تُلزم المصاب بسداد فارق الفاتورة، وتدفعه لتحصيل الفارق من شركة التأمين صاحبة بوليصة التامين الإلزامي.
مخالفة القوانين ولكن شهدنا أخيراً أن الشركة الضامنة تدفع فاتورة الطبابة على سعر صرف الدولار الرسمي، أي 1515 ليرة، فيضطر المتضرر إلى سداد باقي الفاتورة على نفقته الخاصة. وبالتالي يكون قد تعرّض لضرر مادي وجسدي ويوضح المصدر القانوني في حديثه إلى "المدن"، أن هذا الأمر يتناقض مع قانون الموجبات والعقود الذي ينص صراحة على "أن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد، حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية..."، ولذا، فإن تذرع مالك السيارة بإجرائه عقد تأمين لا يعفيه من تحمل كامل مسؤوليته تجاه أي ضرر يتسبب به، وتالياً على مالك السيارة أو سائقها أن يتحمل فارق التأمين على نفقته الخاصة، وعدم تحميل المتضرر أي عبء، على أن يعاود تحصيل ما يستحقه من الشركة المُصدرة للبوليصة. المصدر :المدن |