الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 12:40 م |
تعميم لمحافظ بيروت الى المكلفين بالرسوم البلدية في بيروت ماذا تضمن ؟ |
* جنوبيات
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان الآتي: ١) إن 31/3/2022 هو المهلة الأخيرة لتسديد الرسوم البلدية كافة دون أن يتوجب عليهم أية غرامات تحصيل أو فوائد عن الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 31/3/2022 ضمنا.
۳) يتوجب الإلتزام بتسديد الأقساط بعد 31/3/2022 بتاريخ استحقاقها تلافياً لاستحقاق كامل المبلغ المقسط. ٤) تمدد لغاية 31/3/2022 ضمنا، مهلة الاستفادة من أحكام المادتين 35 و 36 من القانون رقم 144 تاریخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) التي مددت مهلها بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاریخ 03/5/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)، التالي بيانها: المادة 35 : تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية و غرامات التحقق. ١) تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق غير المسددة ضمن المهل القانونية، شرط أن يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 31/12/2019 . ۲) تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقا للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها.
۳) يمكن لهؤلاء المكلفين أن يقسطوا المبالغ المتوجبة عليهم لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20 % من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019 .
المادة 36: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية . ۲) تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها. ۳) يمكن لهذه المؤسسات أن تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد %20 من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019 .
وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها %12 .
المصدر :جنوبيات |