![]() |
الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 14:41 م |
تجريم شخصين لتعاملهما بدولارات مزورة.. اليكم التفاصيل |
![]() |
* جنوبيات أوقفت دورية تابعة لفرع مخابرات بيروت في الجيش بتاريخ السادس من حزيران الماضي، المتهم محمد.أ.ح ( سوري) خلال محاولته تصريف مبلغ 300 دولار أميركي، عبارة عن ستة أوراق نقدية من فئة الخمسين دولارا الى الليرة اللبنانية لدى أحد الصيارفة في محلة الكولا، فتم تسليمه الى فصيلة الطريق الجديدة، ومنها الى مكتب مكافحة الجرائم المالية. وخلال التحقيق، أفاد أن المتهم سيف الدين.ر (سوري) دعاه الى مركز عمله في أحد الأفران وسلمه المبلغ المضبوط، طالبا منه تصريفه الى الليرة اللبنانية، ثم تسليمه محضر الأوراق النقدية الست من فئة الخمسين دولارا للتأكد من صحتها، وأن أحد العمال في الفرن قام بفحصها وأبلغه أنها سليمة. وأضاف أن المتهم سيف الدين كان يريد صرف الدولارات الى العملة اللبنانية بهدف شراء دراجة نارية، وأنه كان سيعطيه مبلغ 100 ألف ليرة كبدل أتعاب عن صرف كل مئة دولار. وجرى توقيف المتهم سيف الدين الذي اعترف أن المبلغ الذي سلمه الى المتهم محمد هو مزور، وأنه أعلم الأخير بذلك ووعده بإعطائه مبلغ 300 ألف ليرة عن كل 100 دولار مزورة بعد صرفها، مضيفا أنه كان قد إستحصل على مبلغ 2500 دولار من فئة الخمسين من شخص يدعى حسين (مجهول باقي الهوية) يقيم في محلة الأوزاعي، وأنه وضع لدى المدعو أنور.ج أمانة هي عبارة عن مبلغ 1800 دولار أميركي بعدما أعلمه أنه يحتاج الى هذا المبلغ للسفر، مضيفا أن المتهم محمد كان قد إستلم منه مبلغ مئة دولار عبارة عن ورقتين من فئة الخمسين، فقام بصرفها وأخذ من المبلغ المصروف 100 ألف ليرة. وخلال التحقيق الأولي، تم الإستماع الى المدعو أنور.ج الذي أكد أن المتهم سيف الدين أودع عنده أمانة هي عبارة عن مبلغ من الدولارات لحاجة سفره، مضيفا أن المدعو حسن.ك حضر لعنده وقام بتمزيق المبلغ – الأمانة بعدما أعلمه بأن الأوراق النقدية مزورة، وقد أكد حسن ذلك خلال إستماعه في مرحلة التحقيق الأولي.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، كرر المتهمان سيف الدين ومحمد أقوالهما الأولية، وأكد الأول أن الثاني كان على علم بأن أوراق الدولارات مزورة، فيما أكد الثاني أن مبلغ المئة دولار الذي استلمه من سيف الدين مزور. هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالاتفاق بتجريم المتهمين سيف الدين.ر ومحمد.أ.ح بجناية المواد 443/440 و 443/440/201 من قانون العقوبات، وبإدغام العقوبتين بحيث تنفذ بحق كل منهما العقوبة الأشد، وهي الأشغال الشاقة الموقتة مدة خمس سنوات، وبتغريم كل منهما مبلغ 500 ألف ليرة، وبتخفيف العقوبة الى الأشغال الشاقة الموقتة مدة ثلاث سنوات، والغرامة الى 300 ألف ليرة، على أن تحتسب لكل منهما مدة توقيفه الإحتياطي، كما حكمت المحكمة بمصادرة وإتلاف الأوراق النقدية المضبوطة والمزورة فور إبرام هذا الحكم. المصدر :جنوبيات |