الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 18:07 م |
النص الحرفي لقانون “السرية المصرفية” |
* جنوبيات يوم السبت الفائت، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خمسة قوانين اقرها مجلس النواب، واحالها للنشر وفق الأصول، وابرزها قانون تعديل قانون السرية المصرفية. وفي هذا الاطار تنشر وكالة “أخبار اليوم” نص القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022 المتعلق بالسرية المصرفية وفيه الاتي: الجمهورية اللبنانية مجلس النواب قانون تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المادة الأولى: أولاً: تعدل المواد /1/، /2/، /7/ و /8/ من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف بحيث تصبح على الشكل التالي: المادة /1/ الجديدة: تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والمصارف التي هي فروع لشركات اجنبية. يستثنى من أحكام هذا القانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. المادة /2/ الجديدة: أ- إن مديري ومستخدمي المصارف المشار إليها في المادة الأولى وكل من له اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية يلزمون بكتمان السر لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، إلا إذا أذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها، أو وفقاً للاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون. ب- لا تطبق أحكام السرية المصرفية بالنسبة إلى: 1- الموظف العمومي: أي شخص ملزم بتقديم تصريح الذمة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 189/2020 ويؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، لدى أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، سواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري، والأزواج والأولاد القاصرون، والأشخاص المستعارون، و/أو المؤتمنون و/أو الأوصياء، و/أو صاحب الحق الاقتصادي. 2- رؤساء الجمعيات والهيئات الادارية التي تتعاطى نشاطاً سياسياً، وهيئات المجتمع المدني، كما وأزواجهم وأولادهم القاصرون، والأشخاص المستعارون، و/أو المؤتمنون و/أو الأوصياء- و/أو صاحب الحق الاقتصادي، والمرشحون للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية كافة، من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها – عملاً بالقوانين المرعية. 3- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومدراؤها التنفيذيين ومدققو الحسابات الحاليين والسابقين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تدير أو تملك الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية. تبقى مفاعيل الفقرة (ب) سارية على المذكورين فيها حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها مهامهم أعلاه ولمدة خمس سنوات إضافية بعدها. كما تسري على كل من تولّى سابقاً أياً من المسؤوليات الواردة فيها في 23 أيلول 1988 ولغاية تاريخه، بمن فيهم من أحيلوا على التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام كل من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، والقانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)، والقانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد). المادة /7/ الجديدة: مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون، لا يمكن للمصارف المشار إليها في المادة الأولى أن تتذرع بسر المهنة أو بسرية المصارف المنصوص عليها في هذا القانون، وعليها أن تقدم جميع المعلومات المطلوبة فور تلقيها طلباً من: أ- القضاء المختص في الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم الواقعة على الأموال وفقاً لأحكام قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والجرائم المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، ودعاوى الإثراء غير المشروع المقامة استناداً إلى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع). ب- هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الآنف الذكر. ج- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استناداً إلى القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، ولاسيما المادة الرابعة منه، والمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع). د- الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية). ه- كل من: مصرف لبنان المنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأتين بموجب القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)، وذلك بهدف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وممارسة دورها الرقابي عليه. ويمكن للجهات الواردة أعلاه تبادل المعلومات فيما بينها لهذه الغاية. و- بهدف إعادة هيكلة القطاع المصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، يمكن للجهات المشار إليها في البند (ه) أعلاه أن تطلب معلومات محمية بالسرية المصرفية دون تحديد حساب معين أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع الحسابات والعملاء من دون أسمائهم. إلا أن هذه الطلبات تبقى قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بها، ويكون الاعتراض بدوره خاضعاً للأصول المقررة بشأن الأوامر على العرائض. ز- يتم تحديد المعايير والضوابط التطبيقية المتعلقة بالفقرتين (هـ) و (و) أعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. يوقف الاعتراض تنفيذ الطلب إلى حين صدور الحكم بشأنه، ما لم يقرر القاضي الناظر في الطلب خلاف ذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً. في حال تمّ استئناف قرار قاضي العجلة يوقف تنفيذ الطلب للمتضرر دون الواردين في الطلب العام. المادة /8/ الجديدة: كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقاً لما يلي: أ- إفشاء المعلومات: 1- كل من أفشى او حاول إفشاء معلومات محمية بالسرية المصرفية أو بيانات استحصل عليها بمعرض تطبيق هذا القانون وخلافاً لأحكامه يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من 150 ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور لغاية 300 ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور، ويعاقب الشروع بالجريمة بالعقوبة ذاتها. 2- تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة أو التمادي فيها. ب- الامتناع عن تقديم المعلومات: 1- كل من امتنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة وفق المادة السابعة من هذا القانون يخضع للعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب). تشدد العقوبة، كما تقضي أحكام المادة 257 من قانون العقوبات، في حال عدم الاستجابة لأي من هذه الطلبات لفترة تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ وروده، أو في حال التكرار. 2- لا تحول الملاحقة دون الاستحصال على المعلومات المطلوبة وفق الأصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. 3- يحيل أي من المراجع المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون على الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان المصارف التي ترفض عمداً تقديم المعلومات المطلوبة خلال الفترة المحددة في الطلبات الموجهة إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، وذلك في مهلة أسبوعين من تاريخ الإحالة. ج- لا تحول الملاحقة القضائية دون حق الهيئات الرقابية والتنظيمية بفرض العقوبات التأديبية والإدارية وفقاً لأنظمتها وللقوانين التي ترعاها. د- لا تتحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر أو الجهات المختصة بطلب المعلومات عن الحسابات المصرفية. ثانياً: يلغى نص المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يحظر فتح حسابات ودائع مرقمة وتأجير خزائن حديدية لزبائن لا يعرف اصحابها غير مديري المصرف او وكلائهم. 2- يجب تحويل حسابات الزبائن المرقمة والخزائن الحديدية المؤجرة إلى حسابات عادية وخزائن تطبق عليها جميع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقوانينها ومراسيمها التطبيقية وذلك في مهلة أقصاها ستة أشهر تلي دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 3- تؤجل لحين انتهاء المصرف من إجراء عمليات تطبيق ومن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك العناية الواجبة للزبائن، حفظ السجلات وتحويل حسابات الودائع الرقمية إلى حسابات `عادية، أي عملية سحب للأموال من حسابات الودائع المرقمة أو الخزائن الحديدية المؤجرة، وذلك بانقضاء فترة الـ 6 أشهر المحددة في البند 2 من هذه المادة. ثالثاً: يضاف إلى المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف النص التالي: أ- تجمد الاموال بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ب- يلقى الحجز على الاموال بقرار صادر عن القضاء المختص بحسب المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية: تضاف إلى المادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف) الفقرتين التاليتين: لا تحول أحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بواجباتهم. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. المادة الثالثة: تعدل المادة /23/ من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح على الشكل التالي: المادة 23 الجديدة: التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات المعنية 1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية، والمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك المعلومات المحمية بالسرية المصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي. 2- تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، آلية طلب المعلومات من المصارف ونطاقها. 3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي. 4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية المهنية في ما يتعلق بالمعلومات التي يحصلون عليها بصفتهم المذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه المعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الملاحقة الإدارية والمدنية والجزائية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. 5- على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى المقامة لدى المحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد المكلفين قد غشّ الدوائر المالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع المحاكمة. المادة الرابعة: تعدل المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح كما يلي: «المادة 103 الجديدة: يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي في لبنان، بمن فيهم الخاضعون لقانون سرية المصارف، بإطلاع مراقبي الإدارة الضريبية، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد أسس الضريبة التي قد تتوجب عليه أو على سواه من المكلفين.» المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة بتاريخ الثالث من شهر أيلول 1956 صدر قانون سرية المصارف من أجل توفير الملاذ الآمن للأموال الواردة إلى المصارف العاملة في لبنان وتأمين حرية تداولها وتحويلها، فشكل ميزة أساسية للبلد لمدة تزيد على ستة عقود ونيف. إلا أن هذا القانون ما زال بصيغته الأساسية إذ لم تتم أية محاولة لتعديله سوى ما جرى منذ أكثر من عام حين أقر المجلس النيابي اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون سرية المصارف، فأعاده فخامة رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض أحكامه. وبالرغم من إنجاز عملية إعادة النظر، إلا أن النص المعدل وفقاً لذلك لم يجرِ إقراره حتى الآن. منذ تاريخ صدور قانون سرية المصارف حصلت تطورات كبيرة جداً لعل أبرزها: – صدور قانون النقد والتسليف وإنشاء مصرف مركزي في لبنان. – توقف بنك أنترا عن الدفع. – انضمام لبنان إلى اتفاقية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإصدار التشريع المطلوب بموجب هذه الاتفاقية وإنشاء هيئة خاصة للتحقيق في المخالفات. – تفشي الفساد واستشراؤه مما استوجب إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. – تكاثر وسائل التهرب الضريبي وطرقه كنتيجة لتوسع قاعدة المكلفين. – صدور القانون رقم 55 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (تبادل المعلومات لغايات ضريبية) بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة اللبنانية ولاسيما الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي (MAC). – لجوء جميع المصارف اللبنانية منذ حوالي الثلاث سنوات إلى تقنين السحوبات المالية من حسابات المودعين المفتوحة لديها لاسيما بالعملات الأجنبية، أو حتى عدم إجرائها، وإلى الامتناع عن تحويل أية مبلغ إلى الخارج، إلا لبعض المحظوظين من زبائنها، وباستنسابية مطلقة…. ولربما شجع قانون سرية المصارف على البعض مما يعتري المجتمع اللبناني من آفات، مما استدعى إعادة النظر بأحكام هذا القانون بغية تحقيق ثلاثة أهداف على الأقل: – تعزيز إجراءات ووسائل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. – تعزيز إجراءات ووسائل مكافحة الفساد. – تعزيز الامتثال الضريبي والحد من التهرب. وقد شكلت الأزمة التي يواجهها لبنان والتي بلغت ذروتها في العامين المنصرمين، دافعاً للسير بتعديل قانون سرية المصارف أخذاً في الاعتبار ضرورة أن يتلاءم مع القوانين المواكبة لخطة التعافي، كما أسهمت عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع لبنان على سكة التعافي والنهوض، في تأكيد فكرة السير بتعديل هذا القانون من ضمن مجموعة من الإصلاحات اللازمة لتوقيع الاتفاق مع الصندوق. ومن أجل ذلك أعدت الحكومة مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل كل من قانون سرية المصارف، والقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2011 (أصول المحاكمات الجزائية)، والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)، وأحالته على المجلس النيابي من أجل درسه وإقراره، فأقرّه المجلس وأحاله على الحكومة للعمل على إصداره ونشره. إلا أن فخامة رئيس الجمهورية أعاد القانون من أجل إعادة النظر به في ما خص المفعول الرجعي من جهة، ومنح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع حق طلب رفع السرية المصرفية من جهة ثانية، وإقراره معدلاً بالتالي.
المصدر :جنوبيات |