يُروى في ما مضى من الأيّام أنّ امرأة جاءت إلى أحد الفقهاء تعرض عليه مسألة تخصّها فقالت له: سيّدي الفاضل، لقد مات أخي، وترك ستّمائة درهم، وعندما قُسم الميراث لم أحظَ سوى بدرهم واحد أعطوه لي كوريثة لأخي، فهل هذا عدل؟
صمت الفقيه لبعض الوقت (يتفكّر مليًّا في المسألة الإرثيّة) ثمّ قال للمرأة: ربّما كان لأخيك زوجة وأمّ وابنتان واثنا عشر أخًا "وأنت أخته".
تعجّبت المرأة كثيرًا وقالت: نعم، هو كذلك.
فقال الفقيه: إنّ هذا الدرهم حقّك، ولم يظلمك أحد.
واستطرد قائلًا: لزوجة أخيك ثمن ما ترك، وهو يساوي (75 درهمًا)، ولابنتيه الثلثان، وهو يساوي (400 درهم)، ولأمّه سدس المبلغ، وهو يساوي (100 درهم)، ويتبقّى (25 درهمًا) توزّع على إخوته الاثني عشر وعلى أخته، ووفقًا للقاعدة الشرعيّة للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيأخذ الرجل ضعف ما تأخذه المرأة، فلكلّ أخ درهمان، ويتبقّى للأخت- التي هي أنت- درهم واحد.
وهنا اقتنعت المرأة بإرثها كما ورد في شرع الله.
إنّها مسألة إرثيّة بقواعد ربّانيّة كاملة، تحدّد الميراث وفق الأصول المرعيّة الإجراء.
أمّا في لبناننا الحزين فإنّ الشعب المسكين يرث المآسي كلّما تبدّل السياسيّ "وجاء نظيره"، فلا قواعد ينبغي مراعاتها، ولا تدابير حماية تؤدّي غرضها، وليس للنّاس سوى ربّ يُعبد.