الخميس 20 نيسان 2023 15:01 م |
ابتدائية بيروت منحت الجنسية اللبنانية لأجنبية.. |
* جنوبيات
أصدرت المحكمة الابتدائية في بيروت - الغرفة الثانية المُؤلفة من القاضية الرئيسة منى صالح والقاضيين العضوين أدلين صفير ولارا القتات (منتدبة)، حُكماً قضى بمنح الجنسية اللبنانية لمرأة أجنبية مُتأهلة من لبناني وهي الزوجة الثانية له، وذلك سندا الى المادة 5 من القانون 15/1925.
وبتاريخ 10/8/2022، قدّمت المُدعى عليها، أي الدولة اللبنانية، لائحة جوابية أدلت بموجبها بأن المدعية هي الزوجة الثانية للمدعي، وهو كان متزوجاً قبلها من راوية.س التي نُقلت من سجّل الأجانب الى خانته بتاريخ 18/6/2005، وقد نُفّذ الطلاق بالواقعة 2011/660، ولها منه إبنة تدعى سالي، وأن المشرّع في المادة 5 من القانون 15/1925 المعدّلة، قصدَ "بالمرأة اللبنانية" الزوجة الأولى لذلك جاءت بصيغة المفرد وإلا لكان المشرّع استبدل عبارة المرأة الأجنبية بعبارة "النساء الأجنبيات" على غرار عبارة "اللبنانيات اللواتي تزوجن..."المستعملة في المادة 7- الفقرة 2 من القانون المشار اليه أعلاه في دلالة على شمولها المُطلق، أما الهدف من عدم منح الزوجة الثانية الجنسية اللبنانية فهو لنيّة المشرّع عدم فتح الباب لتمرير الجنسية عبر الزواج ولتطبيق المادة حرفياً وحصرياً، وأن المدعية هي الزوجة الثانية، وقد سبق لطليقة المدعي أن اكتسبت الجنسية اللبنانية، وطلبت المدعى عليها، أي الدولة اللبنانية، رد الدعوى لعدم صحتها ولعدم قانونيتها ولاستحالة تطبيق المادة الخامسة من القانون 15/1925". المصدر :جنوبيات |