عممت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 الصادر بتاريخ 2 تموز 2026، والمتعلق بتنظيم حركة سير الشاحنات على كافة الأراضي اللبنانية.
يأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لتنظيم حركة المرور، والحد من الازدحام الخانق، وضمان السلامة العامة على الطرقات الرئيسية والفرعية، خاصة في ظل كثافة حركة النقل البري.
تحديد التوقيت: يضع القرار جداول زمنية محددة لسير الشاحنات (بمختلف أحجامها)، لا سيما خلال ساعات الذروة في المدن الكبرى والمداخل الرئيسية للعاصمة بيروت.
تنظيم المسارات: يعيد القرار التأكيد على المسارات المسموح للشاحنات بسلكها، مع فرض قيود على دخولها إلى مناطق سكنية أو تجارية محددة في أوقات معينة.
الهدف من القرار: يهدف الإجراء إلى تخفيف الحوادث المرورية الناتجة عن حركة الآليات الثقيلة، وتحسين انسيابية السير أمام المواطنين وسيارات النقل العام.
هذا وتدعو وزارة الداخلية والبلديات جميع سائقي الشاحنات والشركات المعنية إلى التقيد التام بمضمون القرار، مؤكدة أن القوى الأمنية المختصة ستباشر فوراً مراقبة تنفيذ هذه الضوابط، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.