أمن وقضائيات >أمن وقضائيات
صوان اصدر 8 قرارات اتهامية في جرائم ارهابية
صوان اصدر 8 قرارات اتهامية في جرائم ارهابية ‎الخميس 26 01 2017 14:59
صوان اصدر 8 قرارات اتهامية في جرائم ارهابية


اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثمانية قرارات اتهامية في جرائم ارهابية. اتهم في القرار الاول ستة عشر شخصا هم: شادي المولوي، عمر صهيون واحمد صهيون، اتهم خمسة عشر لبنانيا وسوري واحد في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح داعش والتخطيط لتنفيذ اعمال ارهابية وتفجيرات وعمليات انتحارية في مختلف المناطق اللبنانية ليلة رأس السنة والتخطيط لاغتيال ضباط حاليين ومتقاعدين، سندا الى المواد 335 - 549/201 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72و76 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري الموقوف محمد عثمان في جرم الانتماء الى تنظيم داعش بهدف القيام باعمال ارهابية في عرسال القدح والذم والتشهير برئيس الدولة والجيش اللبناني والشعب اللبناني سندا الى المواد 335 -386 - 388 عقوبات المادتين 5-6 من 11/1/1958 و72 أسلحة.

اتهم في القرار الثالث السوري الموقوف زياد زكريا النعمان في جرم الانتماء الى جهبة النصرة بهدف القيام باعمال ارهابية في عرسال والتخريب سندا الى المواد 335 - 733 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/958 -72 اسلحة.


واتهم في القرار الرابع اللبناني الموجود في تركيا منيف ايوب الحاج بتحريض اللبناني احمد خالد دياب على تنفيذ عمليات انتحارية في لبنان وتجنيد مقاتلين من طرابلس لصالح تنظيم "داعش" سندا الى المواد بالنسبة الى منيف 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 217 و72 أسلحة والمواد عينها من دون عطف بالنسبة الى احمد.

واتهم في القرار الخامس السوري الموقوف وائل عصام قاسم في جرم المشاركة في المعارك في منطقة الكرك في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/958 و72 أسلحة.

اتهم في القرار السادس الشقيقين محسن وخضر الرمضان في جرم الانتماء الى جهبة النصرة والانضمام الى المقاتلين في جرود عرسال بعد دخولهم لبنان من سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة

واتهم في القرار السابع فلسطينيين احدهما موقوف اشرف حمد لمشاركته في الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة

واتهم في القرار الثامن السوري الموفد من خالد مصطفى نواف واللبناني عبد الله الحسين في جرم الانتماء الى تنظيم "داعش" بهدف القيام باعمال ارهابية في صيدا واقدام الاول على تحريض الثاني على تنفيذ عمليات انتحارية واعمال ارهابية على الاراضي اللبنانية سندا الى المواد بالنسبة الى السوري 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 217 عقوبات. والمواد 335 عقوبات المادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 بالنسبة الى اللبناني و72 أسلحة للاثنين معا.

وأحال القاضي صوان المتهمين مع الملفات امام المحكمة العسكرة الدائمة للمحاكمة.