عربيات ودوليات >اخبار عربية
الأردن يرفض إعادة فتح السفارة "الإسرائيلية:
السبت 14 10 2017 20:02ذكرت وسائل إعلام أردنية أن عمان تصر على عدم فتح السفارة "الإسرائيلية" لديها بعد مرور 3 أشهر على إغلاقها جراء مقتل أردنيين اثنين بيد حارس في السفارة.
وتشير هذه الوسائل الإعلامية إلى أن المملكة ثابتة على موقفها القاضي بـ"عدم السماح لطاقم السفارة بالعودة إلى عمان قبل تقديم ضمانات كافية ومؤكدة بتقديم قاتل الأردنيين إلى المحكمة وتعاون "إسرائيل" في هذا المجال"، على الرغم من مطالبة "إسرائيل" المتكررة بإعادة فتح سفارتها في عمان وعودة سفيرتها عينات شلاين على رأس بعثتها الدبلوماسية وممارسة السفارة عملها بشكل طبيعي.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد سلّمت الحكومة "الإسرائيلية" عبر القنوات الدبلوماسية ملف التحقيق بحادثة السفارة في عمان، مطالبة "إسرائيل" بمحاكمة القاتل "طبقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها".
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد انتقد في أعقاب تسليم السلطات الأردنية حارس السفارة للجانب "الإسرائيلي"، سلوك رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، تجاه حارس الأمن الذي استقبله استقبال الأبطال لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية، قائلا "هذا التصرف المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة"، واصفا إياه بممارسة "الاستعراض السياسي".
وأضاف الملك الأردني قائلا: "لن نتنازل أو نتراجع عن أي حق من حقوقهما وعن حقوق مواطنينا، وسيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا".
وبعد التصريحات التي أدلى بها الملك عبدالله الثاني حول حادثة السفارة الإسرائيلية، نقلت وسائل إعلام عن مصدر دبلوماسي أردني -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن عمان "أبلغت الحكومة الإسرائيلية رسميا بأنها لن تسمح للسفيرة عينات شلاين وطاقم السفارة بالعودة قبل قيام إسرائيل بفتح تحقيق جدي بالحادث".
يشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الخارجية الأردنية كانت قد أعلنت بعيد الواقعة أنها تسلمت مبكرا من وزارة العدل الأردنية ملف التحقيق بعد اكتماله من قبل النيابة العامة، التي أسندت لقاتل الأردنيين جريمتي "القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني، وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952"، مشيرة إلى أن الحصانة التي يتمتع بها حارس السفارة الإسرائيلية وفقا لاتفاقية فيينا هي "محض حصانة إجرائية لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته".